(14) باب جواز الصلاة في النعلين / صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب جواز الصلاة في النعلين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العواب قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله نعم الصلاة في النعلين وفي الحذاء كلها جائزة بشرط أن يكون طاهرا بشرط أن يكون
طاهرا يكون نظيفا أما إذا كان في البرية الأمر ظاهر لا بأس بذلك حتى لو كان متسخا لكن أهم شيء لا يكون نجيسا لأن المؤمن مأمور باستناب النجاسة كما قال الله تبارك وتوع ثيابك فطهر لا يمكن
أن يصلي فيه نجاسة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في نعليه فجاءه جبريل وأخبره أن به ما قدر فنزعهم النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فالقصد إذا كانت هناك نجاسة لا يجوز لم
تكن نجاسة وإنما وسخ كتراب وغيره فإذا كان في البرية أو كذا لا بأس أما إذا كان في المسجد فلا يدخل فيه إلى المسجد حتى لا يوسخ المسجد ويؤذي بقية المصلين نعم