(7) باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة / صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب تحريب الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي
كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت
وافك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن
تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك
شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما ليه قبل أحد فالجوانية
فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشات من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال
أتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه نعم هذا الحديث
فيه ما شاء الله يعني من الأحكام الشيء الكثير لكن نبه على بعضها معاوية بن الحكم السلمي يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحدهم فقلت له يرحمك الله وكانوا يتكلمون في الصلاة
في البداية ثم نسخ ذلك بقول الله تبارك وتعوى وقوموا لله قانتين فمنع الناس من الكلام وقال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلها فمعاوية بعد ذلك يعني عندما نظر إليه القوم غضبوا عليه
وهو يتكلم في الصلاة لأنه قال يرحمك الله فنظر إليه يعني قال لماذا تنظرون إليه فضربوا على أفخاذهم يعني يريدون أن يسكت ففهم ذلك فسكت يقول فوالله ما رأيت معلما خيرا من رسول الله صلى
الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا زبرني ولا ضربني يعني يقصدنا يعني تأنى به صلى الله عليه وسلم
ثم قال لي إن هذه الصلاة لا يصرح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير والتهليب يقول ثم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كنا في جاهلية فصار يسأل عن الكهانة والتطير والخط والخط
هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي خط لأن هذه أمور غيبية وإنما هذا كان بوحي من الله تبارك وتعالى يعرف من الخط هذا النبي ما سيحدث يعلمه الله تبارك وتعالى أما الذين يتعاطونه
اليوم فالله كلهم من العرافين والكهنة لا يجوز هذا أبدا وأما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم منافق خطه خطه يعني عن باب الاستبعاد لا يمكن أن تعرف كما عرف النبي لأن هذا وحي من
الله تبارك وتعالى ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له مع جارية له كانت ترعى الغنم فجاء ذئب فأخذ شاتا من الغنم يقول فلما علمت سككتها أي ضربتها كفا على وجهها من الغضب ثم ندم
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني من بني آدم آسف كما يأسف بني آدم آسف يعني أغضب آسف تأتي الأسف بمعنى الغضب وتأتي الأسف بمعنى الحزن يقول الله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا
منه أي لما غضبونا وتأتي الأسف من الحزن فهو أسيف حني عقوب عليه الصلاة والسلام وأسيف أي حزين فتأتي أسيف معنى حزين وتأتي أسيف معنى غضبان على كل حال فقال له النبي قال أريد أن أعتقها
يعني لما عظم عليه النبي ذلك قال لماذا ضربتها يعني ليس بيدها ذئب أكل شاتا من الغنم فقال أريد أن أعتقها يقول يعني أكفر عن خطيئتي فأسأله النبي أن يأتيه بها فأتاه بها فسألها من أنا
قالت أنت رسول الله قال أين الله قالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة فاعتقها وهذا وقع غريب منه لأبي مسعود البدري الأنصاري الله عنه كان يضرب غلاما له يقول فجاءني آت من خلفي يقول
يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه يعني كونك تشايف قوتك على هذا المسكين العبد المملوك ترى الله أقوى منك يقول فالتفتت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
إني أعتقه قال لو لم تفعل لكان وكان يعني من تعذيب الله لك سبحانه وتعالى على فعلك هذا بهذا الغلام فاعتقه فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية ابن الحكم السلمي الكلام في
الصلاة هذا الشاهد من الحديث نعم فلم يرد علينا فلما رجعنا معدل جاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا حدثني ابن
نمير قال حدثني إسحاق من منصور السلولي قال حدثنا هريم من سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى من يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل من أبي خالد عن الحارث ابن شبيل عن أبي عمر
الشيباني عن زيد من أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن
نمير ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل من أبي خالد بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث
عن أبي الزبير عن جابر
ثم أدركته وهو يسير قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير
عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المستلق فأتيته وهو يصلي على بعير فكلمته فقال لي بيده هكذا وأومأ زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيضا
بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة فقال بيده أبو
الزبير إلى بني المستلق فقال بيده إلى غير الكعبة حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حمد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فرجعت وهو
يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد عليه فلما انصر فقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد
الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد قال في بطرق الحديث في مسلم أنه في سفر صلى الله عليه وسلم وفي
السفر يجوز إنسان يصلي على راحلته حيث توجهت وهذا من التيسير حتى لا يفوت الصلاة ولا يفوت السفر الذي هو يقصده أما في حال الحاضرة لا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة أبدا لا نافلة ولا فريضة
في السفر النافلة تجوز إلى غير القبلة ولو على البعير على الدابة أما في الحضر فلا يجوز وفي السفر كذلك في الفريضة لا يجوز إذن الفريضة في السفر والحضر لا بد من استقبال القبلة ولا بد أن
تكون على الأرض هذا الأصل والنافلة في الحضر لا تجوز إلا إلى القبلة ولا تجوز على الدابة ولا على السيارة ولا كذا أما في السفر فتجوز إلى غير القبلة وتجوز على الدابة والراحلة والسيارة
وغير ذلك نعم