(6) باب جواز الإقعاء على العقبين / صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب جواز الإقعاء على العقبين حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا من جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن ينصب القدمين ويجدس عليهما الإقعاء أن ينصب القدمين ويجدس عليهما والمشهور في هذا أن هذا بين السجدتين لأن النبي نهى عن الإقعاء صلى الله عليه وسلم وهي عقبة الشيطان نهى عنها صلى الله عليه وسلم قالوا هذا في التشهد أما بين السجدتين فيجوز ذلك نعم