(47) باب سترة المصلى / صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
12:44
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم في باب سترة المصلي قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقطيبة
بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبارنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة
الرحل فليصلي ولا يبادل من مر وراء ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبارنا وقال بن نمير حدثنا عمر بن عبيد التنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن
أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه فلا يضره من مر
بين يديه حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبارنا ساعد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل
مؤخرة الرحل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبارنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل نعم مؤخرة الرحل ظهر البعير ومؤخرة الرحل قال تعادل تقريبا ذراع يعني شبر ونصف تقريبا من شبر الإنسان شبر ونصف يعني هكذا شبر ونصف تقريبا هذه تكون
مثل مؤخرة الرحل يعني شيء مرتفع واختلف أهل العلمي هل يشترط أن تكون كذلك أو يمكن أن تكون أقل من ذلك والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى يمكن أن تكون أقل من ذلك مثل بعض الناس يضع مثل
منديل مثل أمامه أو شيء يعني شيء مرتفع تقريبا 30 سانتي أو 10 سانتي المهم أن يكون شيئا بارزا أما إذا كان الشيء غير بارز فهذه لا تعتبر سترة بحيث يراك الذي يمر أنك وضعت سترة فما مر بين
يديك بعد ذلك من وراء السترة فلا يضر إلى سترة لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترته وإنما تمر بعد سترته وإذا لم يضع سترة فتقدر أين يسجد ثم تمر بعد ذلك ولا يضر كذلك شيئا المهم أن الإنسان
يحرص على السترة في الصلاة كما كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم سترة الإمام هي سترة للمأموم تكفي سترة الإمام نعم سترة للمأموم تكفي نعم العنزة هي الحربة وهي الرمح الصغير كان
النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه معه فإذا سافر أو كذا فيضعه سترة بينه أمامه إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم ومن طرائف ما يذكره المحدثون من سوريا وفهم الرواة أن رجل من قبيلة عنزة
كان يفتخر عند القول صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة وما علم أن العنزة هي الرمح وظن القبيلة ما يصلي إلى عنزة هي القبيلة لا النبي كان يصلي إلى العنزة اللي هو
الرمح الصغير الذي كان يغرسه أمامه صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى
راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير نعم وهذا يختلف عن الصلاة في مبارك الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال صلوا فيها قال نصلي
في مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها مبارك الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل التي تأوي إليها الإبل فهذه نهى النبي عن صلاة أما مجرد البعير في أي مكان يصلي إليه لا بأس بذلك نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتيت نفسه بمكة وهو
بالأبطح قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول
يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصل الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى
المدينة نعم هذا في فتح مكة صلى الله عليه وسلم وبلال كان يؤذن قال أتتبع فاهها هنا وها هنا أي كان يلتفت أثناء قولي حي على الصلاة وحي على الفلاح ولكن يلتفت برقبته لا بجسده من السنة أن
المؤذن إذا أذن أنه يستقبل القبلة في الأذان هذه سنة فإذا قال حي على الصلاة التفت برقبته وليس بجسده إلى يمين وإذا قال حي على الفلاح التفت إلى اليسار وهو يقول حي على الفلاح والشاهد من
هنا قوله أن النبي وضع الستر لا يضره مر الكلب والحمار أي بعد السترة نعم نعم وقال به أن الصحابة كان يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم
يتبرك بها كوضوءه ولباسه وعرقه صلوات ربي وسلامه عليه وكانت أسماء عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أنقعتها في الماء ثم عطتهم الماء يصبونه على المريض وكان الصحابة
يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ووضوءه وبقية طعامه وما شابه ذلك منه صلوات ربي وسلامه عليه نعم واختلف أهل العلم في غير النبي هل يتبرك به والصحيح أنه لا وأن هذا خاص بالنبي صلى
الله عليه وسلم كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركاً أينما كنت فقضية البركة هذه مسألة يجعله الله في العبد لا تكتسب وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى ويجائه صلوات ربي وسلامه عليهم
أجمعين نعم الهاجرة صلاة الظهر الحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم
قال حدثنا بن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعاً مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس قال أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبارنا بن وهب قال أخبارني يونس عن ابن شهاب قال
أخبارني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنا في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بمنا
بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم
يصلي بعرفة حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبارنا عبد الرزاق قال أخبارنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منا ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح نعم هذا فيه
أن الحمار إذا مر بين يدي المصلي وهو مأموم فسترة الإمام تكفيه فسترة الإمام تكفيه فإنه لا يضره ذلك وصلاته صحيحة وقول ابن عباس قد نهست الاحتلام أي في حجة الوداع والمشهور أن ابن عباس
يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له من العمر عشر سنوات تقريبا وإذا قال نهست الاحتلام وجل أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي بواسطة أي أخذها عن الصحابة عن أيب بكر أو
عمر أو عثمان أو علي أو معاذ أو زيد أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصلا كان في مكة ورجع مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وعاش مع النبي سنتين وشيء لما توفي
النبي في سنة الحادي عشرة يقول ابن عباس كنت قد نهست الاحتلام لأن النبي توفي بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يعني في الثالثة عشر من عمره كان في خلافة عمر
كان في الثالثة عشر من عمره نعم