(31) باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب جواز أكل المحدث الطعام وأن لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن
عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
سفيان بن علينا عن عمر عن سعيد بن الحويرث قال سمعت بن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ وحدثنا يحيى بن يحيى
قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل
يا رسول الله ألا توضأ قال لما ألي الصلاة وحدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم
أضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمر أنه
سمع من سعيد بن الحويرث لا يلزم الوضوء قبل الأكل لا يجب أن نوضوه قبل الأكيوم كل إنسان يأكل وهو محدث نعم