(22) باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين وحدثني زهير بن حربق وأبو غسان المسمعي وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن
الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل زهير من بينهم بين
أشعبها الأربع يعني بين يديها ورجليها بين شعبها الأربع أي بين يديها ورجليها يعني صورة الجماعة الذي يكون بين الرجل ومرأته نعم قال حدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبل قال حدثنا محمد بن
أبي عدي حا وحدثنا محمد المثنى قال حدثني وهبو بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن
عبد الله الأنصاري وقال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن الأشعري رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا
هشام بن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل وقال قال أبو موسى فأنا أشفيك من
ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك
قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا
بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جامد بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الرجل يجامع أهله وثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل نعم هذه المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة رضي الله
عنهم لأنه فعلا تغير الحكم في هذه المسألة نسخ كان الأمر الماء من الماء أو إنما الماء من الماء ولما ذهب النبي إلى عتبة وعتبان من مالك وخرج ينفض الماء فقال لعلنا أعجلناك يعني كنت
تجامع أهلك وعجلناك قال نعم يا رسول الله ما كان إلا أن اغتسلت وجئت فقال إنما الماء من الماء يعني الغسل لا يجب إلا إذا نزل المني يعني ماء الغسل من ماء المني إنما الماء من الماء وهذا
كان قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفت بها أصحاب النبي أبي وعثمان وغيرهما كانوا يفتون بهذا وإذا قال أبو موسى الأشعر اختلف المهاجرون والأنصار في هذه المسألة فهذا كان أول الأمر ثم
بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي رواية وإن لم ينزل فهذا ناسخ هذا الحكم ناسخ وإذا لما دخل أبو موسى على العائشة أم المؤنين رضي
الله عنهما قال إني أستحييكي قالت إنما أنا أمك فاسأل فسألها عن هذه المسألة الخلافية التي وقعت بين المهاجرون والأنصار فقالت كنت أنا مع رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
إنما الغسل شعبها الأرض ثم جاهدها فقد وجب الغسل ويقول ابن المنذر رحمه الله تعالى كان الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تداء ثم وقع الإجماع يعني بعد أصحاب النبي التابعون لم
يكن بينهم خلاف إجماع إلى يومنا هذا أنه يجب الغسل وإن لم ينزل فيكون إنما الماء من الماء يعني الماء من الماء فعلا إذا نزل المني في أي حالة من الحالات وجب الغسل ما عدا المرض وغيره لكن
الغسل يكون أيضا زيادة على هذا إذا جهدها إذا مسى الخيتان والخيتان إذا مسى يعني فرجه ذكر الرجل دخل في فرج المرأة فهنا يجب الغسل وإن لم يكن إنزال فهذا حكم زائد ويسمى ناسخا للحكم الأول
نعم