(17) باب تحريم النظر إلى العورات I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب تحريم النظر إلى العورات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبارني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد بن رافع قال حدثنا ابن أبي
فديك قال أخبارني الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة نعم لا يفضي لو في ثوب واحد أي لا ينامان بغطاء واحد الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وإذا جاء في
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال إذا بلغوا قال وفرقوا بينهم بين المرؤهم بالصلاة للسبع وفرقوا بينهم بين المضاجع يعني لا يكون بالحافن واحد فلا يجوز للرجل أن ينام مع
الرجل بالحافن واحد ولا المرأة مع المرأة بالحافن واحد وإنما لكل واحد منهم الحافن أو أحدهم يتلاحف والثاني لا لكن لا ينامان بالحافن واحد نعم ومن باب أول أنطر لا ينظر إلى العورة