(12) باب حكم ضفائر المغتسلة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم رحمه الله في باب حكم الضفائر المختسلة قال حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة وعمر النناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم
سلمة قالت قلت يا رسول الله أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وحدثنا عمر النناقد قال حدثنا يزيد بن هارون
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة
ثم ذكر بمعنى حديث بن عيينة وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة
ولم يذكر الحيضة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة طيب هنا في هذا الحديث الأول مجموعة من الرواة سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وروح بن القاسم يذكرون عن الثوري الجنابة فقط
الجنابة فقط وروح كذلك تفرد أما روح وروح يريها عن أيوب مباشرة عبد الرزاق هو الذي انفرد بذكر الحيضة والجنابة الباقي كلهم يذكرون الحيضة فقط ويذكرون الجنابة وكذلك عن روح بن القاسم وليس
فيه ذكر الجنابة وإنه فيه ذكر الحيض فقط نعم عفوا ليس فيه ذكر الحيضة ذكر الجنابة فقط ليش لأن الجنابة تتكرر الجنابة تتكرر كثيرا نعم المرأة مرات ممكن تغتسل كوميا من الجنابة ويوم تركاك
للحيض مرة بالشهر مرة بالشهر فإذلك قالوا المرأة تنقض شعر رأسها في الحيض يعني تفل الشعر في الحيض يصل الماء إلى كل الشعر أما في الجنابة فلأجل أن لا يكون هناك كلافة على المرأة فإنها
يكفيها أن يعني تغسل رأسها ولو كان يعني لم يفل الشعر فيه عقائص فيه مجمع الشعر وكذا يكفي فوق الرأس يكفي هذا والصحيح والعلم عند الله تباركه أنه لا فرق بين الحيض والجنابة وإن كان الحيض
الشذى به عبد الرزاق لكن من حيث المعنى أنه لا فرق بينهما والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا
إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبيري عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا
أن ينقضنا رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقنا رؤوسهن وإنما قالت تنكر على عبد الله بن عمر بن العاص حيث إنه كان يأمر النساء أن ينقضنا شعورهن قالت ألا أمرهن أن يحلقنا رؤوسهن هذا إنكار شديد
من عائشة على عبد الله بن عمر بن العاص ثم ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرها بنقض الشعر وهذا غالبا في الجنابة هذا غالبا وإذا قال من يقول إنه هذا خاص
بالجنابة أما الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها هذا مسألة خلافية كما قلنا لكن عائشة رضي الله عطلقت هنا ما فرقت بين الجنابة والحيض وهذا هو الظاهر أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في
الجنابة ولا في الحيض نعم لظاهر حديث عائشة وإيضا احتمال صحة حديث عبد الرزاق مع أنه خالف غيره وعبد الرزاق ثقة نعم