(9) باب صفة غسل الجنابة I كتاب الحيض I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:30
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس الله العظيم رب
العاشر العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مقعد صدقنا عند ملك مقتدر اللهم آمين نحن في يوم السبت التاسع والعشرون من شهر جمادة الأول الآخرة من هجرة نبي محمد صلى الله
عليه وسلم الموافق للعشرين من شهر ديسمبر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى
ومع قراءة الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري القشيري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة وهذا هو المجلس التاسع وما زلنا مع كتاب الطهارة نسأل الله تبارك
وتعالى انتمم لنا ولكم بخير بسم الله والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم من الجنابة حتى إذا رأى أن قد استبر حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه وحدثنا قتيبة
بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين وحدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم
يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمر الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة
بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضى مثل وضوئه للصلاة وذكر الإمام المسلم الاختلافة في غسل الرجلين وذلك أن الجمهور الذي روى عن هشام بن عروة لم يذكروا غسل الرجلين إلا أبو
معاوية الضرير هو الذي ذكر هذا أبو معاوية الضرير يعني حافظ ثقة لكن حفظه ليس كحفظي جرير وكيع وغيرهم وكأن مسلما رحمه الله يشير إلى خالفتي أبو معاوية الضرير محمد بن خازم إلى باقي
الرواه في هذه المسألة ولذلك يأتينا في حديث ميمونة أنه غسل رجلي بعد ذلك وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى فيكون غسل الرجلين مع الوضوء ثم تعميم الماء على البدن هذا هو الأكمل هذا
الغسل الأكمل وإلا فالغسل يكفي أن يعم الماء جميع البدن هذا الغسل المجزئ لكن الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الأفضل السنة في طريقة الغسل والله أعلم نعم
ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن
مقامه ذلك فغسل رجلي ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبيه وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية
كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه نعم هنا مسائل أول
الأولى أن ميمونة هي خالة ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه وعمه العباس زوجته أم الفضل وأسماء بنت عميس هؤلاء أخوات هؤلاء أخوات وأم خالد بن الوليد كذلك أختهن هؤلاء الأخوات
الأربع فالنبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه هذا أمر الأمر الثاني أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فرده يعني لم ينشف أعضاءه صلى الله عليه
وسلم وإنما اكتفى بالنفض جسده حتى إذا أحس أنه يعني زال الماء لبس من لبسه صلى الله عليه وسلم واستعمال المنشفة أو الفوطة أو المنديل في تنشيف ماء الوضوء لا بأس به يجوز فالنبي صلى الله
عليه وسلم لم يرده وفي رواية فرده وفي رواية فلم يرده لكن لم يرده لم تثبت وإنما الصحيح لم يرده صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك أن في هذا الحديث حديث ميمونة أنه غسل رجليه بمكان آخر لأن
في السابق يعني ما في مجرى المياه فيكون وضع الرجلي في المياه التي غسل فيها تراب أرض ترابية يعني فإذا أخر المكان لكن الآن الآن الماء يجري يعني إلى المناهيل ويذهب فلا بأسه أو يقال
اتبعوا السنة بحيث أنه يغير مكانه وإنما غير النبي مكانه صلى الله عليه وسلم أن الماء كان متجمعا تحت قدميه فلذلك غير مكانه ثم غسله رجليه صلى الله عليه وسلم عليه كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم إذا اقتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفي فقال بهما على رأسه نعم نعم هذا الحلاب يعني بمقدار الطاسة الملة البادية التي
يحلب فيها حلبة واحدة من الناقة أو الماعز أو كذا يعني بهذا الحجم تقريبا هو الذي اقتسل به نعم