(3) باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب جواس غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وحدثنا قتيبة المسعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبارنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين نعم يعني عائشة رضي الله عنها تقول يعني أنا إذا كنت معتكفا أمر للبيت لحاجة لأنه ما في حمامات في المسجد مثل الآن فيذهبون يقضون حاجاتهم في بيوتهم ثم يرجعون إلى المعتكف تقول حتى المريض لا أزوره وإنه أنا مارة أقول كيف مريضكم وإلا بطل اعتكاف المعتكف إذا خرج من المعتكف ليزور مريضا أو ليأكل يعني مع الناس أو يحضر درسا هذا بطل اعتكافهم فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تمر مرورا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضا كان يدخل رأسه إليها فترجله أي تمشطه وتدهنه له لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق في المسجد وله نافذة تطلع على المسجد فيدخل رأسه من النافذة صلى الله عليه وسلم عائشة في بيتها وليست في المسجد لأنها حائض فترجل شعر النبي هي في بيتها وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم وحدثنا من وهب قال أخبارني عمر بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض مجاور يعني معتكف مجاور يعني معتكف نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبارنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبارنا عروة عن عائشة أنها قالت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وحدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبارنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك حدثنا أبو كريب قال حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتب كلهم عن يحيا بن سعيد قال زهير حدثنا يحيا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولي للثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت نعم هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك تحت من معنيين ليست في يدك يعني ليست باختيارك وإنما هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم والمعنى الثاني ليست في يدك أنت ستأخذينها بيدك الحيضة ليست في يدك لن تمثل خمرة نجاسة اللي هي نجاسة دم الحيض فيدك ما فيها شيء خذيها بيدك نعم تحت المعنيين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريج عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشربه أنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب نعم تصنعوا هذا مع زوجاتكم مع أولادكم أناتكم شيء طيب هذا يعني يطيب القلب نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبارنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأوا القرآن وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما نعم اليهود والنصارى تبع لأن النصارى يعترفون بالتوراة وإنجيلهم الذي يزعمون أنه كتاب المقدس ليس فيه أي أحكام أبدا وإنما يأخذون الأحكام من التوراة التوراة فيها أن المرأة إذا حاضت تكون نجيسة كلها ويكلا يآكلونها ولا يجالسونها وتبقى في توضع في حش أو في مكان لوحدها لمدة سبعة أيام حتى تطور من حيضها أو أكثر مدة الحيض يعتبرونها نجيسة وإذا ولدت أي نفست إذا أتت بذكر سبعة أيام لا يجلسون معها وإذا أتت بأنثى أربعة عشر يوما يعتبرونها نجيسة قذيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح لما نزل قول الله تبارك وتعالى عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء أي في الجماع وإذا قال افعلوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع وإذا تبارك شيئا إلا خالفنا فيه يعني في كل شيء يخالفه نحن نعتبرها نجيسة ويقول ليست نجيسة يأكل معها ويشرب معها ويضع فيه على مكان فمها يعني غضبوا من هذا اليهود فالصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن اليهود غضبوا من هذا أرادوا النكاية بهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود يقولون كذا وكذا اشتراك جامعهم بعد زيادة مخالفة اليهود فهذا الحماس المفرط فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ما يجوز الجماع ما يجوز ما وصلنا لها المرحلة هذه صحيح أننا نحب أن نغيظ اليهود لكن لا يصل الأمر إلى الجماع لأنه أرادوا يعني فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم فالمهم أنهما ظن أن النبي غضب عليهما لتجرؤهما على هذا السؤال أو هذا الطلب فالنبي جاء بهدية من لبن فناداهما وسقاهما عرف أن النبي ما غضب عليهما وأنهما طيبة وهي أنهما يريدان إغاظة اليهود ولا يريدان مخالفة الشرع نعم