(27) باب حكم ولوغ الكلب I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب حكم ولوغ الكلب وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرا لأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله ثم ليغسله ليغسله سبع مرار وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش بهذا الإسنادي مثله ولم يقل فليرقه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال أبن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى نعم في هذه الأحاديث أولا أنه في بعضها فليرقه وفي بعضها لم يذكر تذكر الإراق وهذه زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة هذه ليست مخالفة لكن المخالفة في الذي بعده وهو أنه في بعض الأحاديث وعفروه الثامنة في التراب وفي بعض الرواية أولاهن بالتراب وفي رواية آخرهن بالتراب والسابعة في التراب وفي رواية إحداهن بالتراب يعني هذه نعم هذه فيها مخالفة هنا لأن اختلفت متى تكون التي في التراب هل هي الثامنة هل هي السابعة هل هي الأولى هل هي مفتوحة أي واحدة منها وجماهير المحدثين يقدمون إحداهن في التراب أو أولاهن بالتراب هي أكثرهن أولاهن في التراب أكثر واحدة يعني تقريبا عليها جمهور المحدثين وأكثر الرواة أولاهن بالتراب وهذا هو الظاهر لأن إذا كانت الثامنة بالتراب تحتاج تغزل تاسعة حتى تزيل التراب فظار الله العالم أنها أولاهن بالتراب وهذا استدل به أهل العلم على نجاسة ريق الكلب إذا شرب إذا ولغ الكلب في إناء فهنا يغسل هذا الإناء سبع مرات فدل على أن لعاب الكلب نجس وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم لكن البعض يعني قل كيف هو كلب صيد أحيانا يمسك الصيد بفمه وكذا قال هنا هذه حاجات هذه الحاجات يعني يتسامح فيها هذه الحاجة الثانية