(23) باب المسح على الناصية والعمامة I كتاب الطهارة I صحيح مسلم I الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم في باب المسح على الناصية والعمامة قال رحمه الله وحدثني محمد
بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى
العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم
فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا حدثنا أمية بن بستام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسه على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته قال بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم
جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكري بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين نعم المسح على العمامة والناصية الناصية مقدم الرأس اللي حين نسميها القذلة المقدمة هذه الناصية كما قالت لنا أخذ من ناصية أي يأخذ من
رأسي من هنا والعمامة معروفة والنبي صلى الله عليه وسلم مسه على العمامة وبعضهم قال هل يجوز مسعى الغترة الآن مثلا قياسا على العمامة نقول إذا ربطت كما تربط العمامة نعم لأن في نزعها
مشقة فيجوز أما أنها يعني كوضعها الحالي توضع على الرأس وضعا فلا يجوز المسعى عليها وكذلك المرأة لها أن تمسح على ما تضاعق على رأسها من الملافع وغيرها والخمار وغير ذلك إذا كان في نزعه
مشقة فلها أن تمسح عليه وإذا لم يكن في نزعه مشقة كالحجاب الآن تبسع النساء الخرقة التي توضع على الرأس هذه هذه لا يجوز المسعى عليها وإنما يمسح على ما يشق نزعه يعني فيه مشقة في نزعه
يمسح على الناصية صلى الله عليه وسلم مع العمامة لأن الناصية كانت ظاهرة أما إذا كانت الناصية غير ظاهرة فيكتفى بالمسعى على العمامة وإذا كان شيء من الشعر ظاهرا فإنه يمسح مع العمامة
والله أعلم نعم وخالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار المقصود بالخمار هنا العمامة وليس الخمار الذي تلبسه النساء وإنما كل ما يخمر الرأس يقال له خمار يعني يغطي
الرأس وأراد العمامة هنا قال وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمشي بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم