(53) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟/ صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب هل يؤخذ بأعمال الجاهلية حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن أؤخذ بما عملنا في الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي وشئب بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أن أؤخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله