(30) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة / صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت نعم هما بهم كفر أي من أعمال الكفار في النسب له
حالان الحال الأول أن يستهزئ أن يستهزئ بنسبه أن يقول أنت من الفلان يقولها على سبيل السخرية والطعن فيه الثاني الطعن في النسب وهي أن يكذبه في نسبه أن يقول أنا من بني فلان يقول أنت لست
من بني فلان والأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا إذا كان عنده حجة في هذا وإلا الأصل فالناس مؤتمنون على أنسابهم فلا يجوز الطعن في الأنساب بحيث أنه يتكلم في نسبه أو أنه يستهزئ
بنسبه كلا هذا الأمرين محروم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه يعني سخرت من نسبه أو من انتسابه إلى هذه المرأة فهذا الطعن في الأنساب وأما النياحة فهي كذلك يعني على الميت
المقصود بالنياحة ليس البكاء وإنما الصراخ وإذا النبي بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لتدمع فالبكاء هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد أما النياحة وهي الصراخ هذا الذي نهى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم وهما من أعمال الكفار وليس من أعمال المسلمين اللي هي النياحة والطعن في الأنساب نعم وجاء في بعضها والاستقسام بالنجوم أنها منها كذلك