729 - تقديم موعد إخراج الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول بخصوص ما ذكرتم من حكم جواز تقديم الزكاة تحت مبررات مشروعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس أخذ بعض الناس هذا الحكم على أنه جواز مطلق قد تم تجيير أموال الصدقات
لتكون على حساب الزكاة التي تختلف عن شروط مستحق الزكاة تسهلا منهم لهذا الركن تحت مبرر الجواز تسهلا منهم لهذا الركن تسهلا منهم لهذا الركن بعض أهل العلم يرى أنه يجوز تقديم الزكاة ولكن
للحاجة وليس مطلقاً هكذا لأن أيضاً الزكاة لها وقت معلوم يوافقون القول الأول لكن يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس وفي حديث مختلف في صحته والأظهر الله عنه صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل العباس قال قدم زكاتك سنتين ليس سنة واحدة سنتين لحاجة المسلمين في ذلك الوقت فقدم العباس رضي الله عنه فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال أهل
العلم أو بعض أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة إذا كان في حاجة ولكن ليس هذا على إطلاقه دائماً تقدم الزكاة لا الزكاة تخرج في وقتها إذا حال الحول سنة الهجرية الكاملة وليس على إطلاقه في
أي وقت