صحيح مسلم المجلس (09) كتاب الإيمان من الحديث (316) إلى الحديث (376) / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:41:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بس الله العظيم رب
العاشر العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مقعد صدقنا عند ملك مقتدر اللهم آمين نحن في يوم السبت التاسع والعشرون من شهر جمادة الأول الآخرة بسنة سبعين واربعين
واربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق للعشرين من شهر ديسمبر لسنة خمسين وعشرين وألفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد
بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع قراءة الجامع الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج أبي الحسين النيسابوري القشيري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة وهذا هو المجلس التاسع
وما زلنا مع كتاب الطهارة نسأل الله تبارك وتعالى انتمم لنا ولكم بخير بسم الله والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل اللهم اغفر لشيخنا
ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم من الجنابة حدثنا يحيا ابن يحيا التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبر حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده
ثم غسل رجليه وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في
حديثهم غسل الرجلين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر
نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين وحدثناه عمر الناقد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن هشام قال وحدثنا أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضى مثل وضوئه للصلاة الابتسال وذكر الإمام مسلم الاختلاف في غسل الرجلين وذلك أن الجمهور الذي روى عن هشام بن
عروة لم يذكر غسل الرجلين إلا أبو معاوية الضرير هو الذي ذكر هذا أبو معاوية الضرير يعني حافظ ثقة لكن حفظه ليس كحفظي جرير وكيع وغيرهم وكأن مسلما رحمه الله يشير إلى خالفتي أبي معاوية
الضرير محمد بن خازم إلى باقي الرواه في هذه المسألة ولذلك تأتينا في حديث ميمونة أنه غسل رجلي بعد ذلك وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى فيكون غسل الرجلين مع الوضوء ثم تعميم
الماء على البدن هذا هو الأكمل هذا الغسل الأكمل وإلا فالغسل يكفي أن يعم الماء جميع البدن هذا الغسل المجزئ لكن الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الأفضل السنة في طريقة الغسل والله
أعلم نعم
ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن
مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبيه وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية
كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه نعم هنا مسائل أول
الأولى أن ميمونة هي خالة ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه وعمه العباس زوجته أم الفضل وميمونة أسماء بنت عميس هؤلاء أخوات هؤلاء أخوات وأم خالد بن الوليد كذلك أختهن هؤلاء
الأخوات الأربع فالنبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه هذا أمر الأمر الثاني أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فرده يعني لم ينشف أعضاءه صلى الله
عليه وسلم وإنما اكتفى بالنفض جسده حتى إذا أحس أنه يعني زال الماء لبس من لبسه صلى الله عليه وسلم واستعمال المنشفة أو الفوطة أو المنديل في تنشيف ماء الوضوء لا بأس به يجوز فالنبي صلى
الله عليه وسلم لم يرده وفي رواية فرده وفي رواية فلم يرده لكن لم يرده لم تثبت وإنما الصحيح لم يرده صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك أن في هذا الحديث حديث ميمونة أنه غسل رجليه في مكان
آخر لأن في السابق يعني ما في مجرى المياه فيكون وضع الرجلي في المياه التي غسل فيها التراب أرض ترابية يعني فإذا أخر المكان لكن الآن الآن الماء يجري يعني إلى المناهيل ويذهب فلا بأس
خالف السنة أو يقال اتبعوا السنة بحيث أنه يغير مكانه وإنما غير النبي مكانه صلى الله عليه وسلم إن الماء كان متجمعا تحت قدميه فلذلك غير مكانه ثم غسله رجليه صلى الله عليه وسلم عليه كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفي فقال بهما على رأسه نعم نعم هذا الخلاب يعني بمقدار الطاسة
الملة البادية التي يحلب فيها حلبة واحدة من الناقة أو الماعز أو كذا يعني بهذا الحجم تقريبا هو الذي اقتسل به نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا بن رمح قال قال أخبرنا الليث قال وحدثنا
قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة هذا هو تحويل الإسناد يعني يبدأ بالإسناد من جديد ليذكروا المتابعات نعم يعني حالا دائما تذكروا مثلا قتيبة بن سعيد محمد بن رمح مثلا وليث وعفوا محمد
بن رمح عبد الله بن قتيبة علي بن حجر هؤلاء كل أبو ابن أبي شيبة هؤلاء شيوخ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى فإذا يعني حول الإسناد تتنبهوا لهذا نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال
وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر نناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما كلاهما تعود على سفيان وليث كلاهما تعود على سفيان وعلى
ليث نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال
سفيان والفرق ثلاثة آصع الصاع ما يملأ الكفين يعني والفرق إذن ثلاث مرات يعني هكذا الفرق تقريبا هذا الذي كان يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الماء وهو يغتسل صلى الله
عليه وسلم عليه نعم وفيه اغتسال الزوج مع زوجته لا بأس به لا بأس والنبي ثبت أنه اغتسل معهم سلمة ومع ميمونة ومع عائشة لا بأس بذلك أبدا أن يغتسل الرجل مع زوجتي هن لباس لكم وأنتم لباس
لهم نعم نعم طبعا عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهو تكون عائشة رضي الله عنه خالته من الرضاعة عائشة خالته من الرضاعة أم كلثوم أم كلثوم
زوجة عثمان بن عفان هي أرضعت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والثاني عبد الله بن يزيد كذلك هي خالته من الرضاعة كذلك فكلاهما يعني من محارمها كلاهما من محارمها فلما اغتسلت أخرجت لهم
رأسها تريهم كيف اغتسل النبي كيف أفرغت على رأسها كيف تبأس به مع المحارم وقوله كالوفرة يعني كنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن رؤوسهن لأجل أخف عليه المرسوم فيه أن المرأة
يجوز أن تقص شعرها ما لم تتشبه بالرجل فلا مانعه من ذلك إن شاء الله تعالى نعم عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها
من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرق من ذلك صب على رأسه قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء
واحد ونحن جنوبان وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيدة عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها
كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعن بن قال عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى
الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعب زوجته حتى وهما يغتسلان أقول دعلي دعلي أن أخذ من الماء
يعني أنت سابق على أخذ الماء من الإناء حتى نغتسل وهي تقول دعلي وهي يقول دعيني صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن العشرة بين الزوج وزوجته نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن أبي شيبة
جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمر عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل وهي وجنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة نعم وهذا فيه رد على من يقول أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة يعني لا يجوز للرجل أن يغتسل بما انخلت به مرأة وكونه
اغتسل بفضل مائها دل على أن هذا لا بأس به وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم وحدثنا محمد بن مثنن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد
الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة طبعا البعض يقول مثلا لماذا يذكر هذا يعني هذه
خصوصيات ورسول مشرع صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأحكام صلى الله عليه وسلم ومن المصالح التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المرأة حتى تنقل كل واحدة صفة من حياة النبي
صلى الله عليه وسلم يتأثى به الناس صلى الله عليه وسلم نعم بمكوك بمكوك بمكوك وكان ابن مثنن بخمس مكاكية وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا عبد الرحمن يعني
ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيكا ويتوضأ بمكوك بمكوك بمكوك بمكوك وكان ابن مثنن بخمس
مكاكية وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر حدثنا قتلنا
طيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد نعم المكوك هو قريب من المد يعني صاع نوع من الآصع كان
يستعمل قريب من المد يعني ما يملأ الكفين ما يملأ الكفين لما نقول ما يملأ الكفين يعني الإنسان الطبيعي لا نقصد إنسان يده صغير ولا نقصد إنسان يده كبيرة إنسان الطبيعي ما يملأ كفيه هذا
يقال له مد وهذا نصف مد والصاع أربعة أمداد يعني لما تأخذ بأيديك أذك وتصب أربعة مرات أربع مرات فهذا صاع يقال له كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كان يكفيه صلى الله عليه وسلم يعني ما
فيه هدر للماء كما يحدث الآن نعم حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث بن حجر أو قال
ويطهره المد قال وكان قد كبر وما كنت أثق بحديثه نعم هذا أبو ريحانة هو يقول عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان قد كبر يعني بدأ ينسى وأنا لا أثق بحديثه لا يعني لا أثق
بحديثه أنه يكذب ولكن لا أثق بحديثه أنه كبر أخشى أنه يكون قد نسي ولكن هو موافق لما رواه غيره وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثير من حديث جابر من حديث عائشة من حديث أم
ميمونة أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أمداد نعم قال المؤلف باب غسل رأس الرجل في الجنابة حدثنا يحيى بن يحيى وقطيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال
يحيى أخبرنا وقال الآخران أحدثنا أبو الأحوص عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد بن مطعم عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرق على رأسي ثلاثة وهذه رسالة إلى الموسوسين الذين يظنون يقول لعله ما وصل لعله ما وصل يقول أنا أغسل رأسي بثلاثة أكف يقول
النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا ما بيده يغسله ثم ما مثله ثم ما مثله فقط يكفي هذا دين يسر الله الحمد والمنة نعم وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر
بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرق على رأسي ثلاثة قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر
وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله وحدثني محمد بن مثن قال حدثنا عبد الوهابي يعني الثقفية قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل
من جنابة صب على رأسه ثلاثة حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب هذا فيه الحسن بن محمد
بن علي بن أبي طالب يقول لجابر يعني لا يكفيني ثلاث حفيات هكذا إنه شعري كثير قال قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعره أطول من شعرك وهو خير
منك وهو كان يكفيه يعني كان يقول له يكفيك اتق الله ودع عنك هذا الكلام يكفي المفروض أنه يكفي لا تبالغ في الماء نعم ورحمة الله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم رحمه الله في باب حكم الضفائر المختسلة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال
إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وحدثنا عمرو للناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن
أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة بمعنى حديث بن عيينة وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال
حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة طيب هنا في هذا الحديث الأول مجموعة من الرواة سفيان بن عيينة
ويزيد بن هارون بن قاسم يذكرون عن الثوري الجنابة فقط الجنابة فقط وروح كذلك تفرد أما روح وروح يريها عن أيوب مباشرة عبد الرزاق هو الذي انفرد بذكر الحيضة والجنابة الباقي كلهم يذكرون
الحيضة فقط ويذكرون الجنابة فهنا هذا يقول أن الشذة فيها عبد الرزاق إذ خالف جمهور الرواة عن بن عيينة وكذلك عن روح من القاسم وليس فيه ذكر الجنابة وإنه فيه ذكر الحيض فقط نعم عفوا ليس
فيه ذكر الحيض ذكر الجنابة فقط ليش لأن الجنابة تتكرر الجنابة تتكرر كثيرا نعم المرأة مرات ممكن تغتسل كوميا من الجنابة ويوم تركها لكن الحيض مرة بالشهر مرة بالشهر فإذلك قالوا المرأة
تنقض شعر رأسها في الحيض يعني تفل الشعر في الحيض لكل الشعر أما في الجنابة فلأجر أن لا يكون هناك كلافة على المرأة فإنها يكفيها أن يعني تغسل رأسها ولو كان يعني لم يفل الشعر فيه عقائص
فيه مجمع الشعر وكذا يكفيه فوق الرأس يكفي هذا والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا فرق بين الحيض والجنابة وإن كان الحيض الشذى بها عبد الرزاق لكن من حيث المعنى أنه لا فرق بينهما
والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبيري عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء
إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضنا رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقنا رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من
إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات نعم وهذا فيه يعني رد عائشة على العموم اغتسال النساء أنها لا يجب عليها أن تنقض شعرها أن تفل شعرها أن تنزل شعرها كلها وإنما قالت
تنكر على عبد الله بن عمر بن العاص حيث إنه كان يأمر النساء أن ينقضنا شعورهن قالت ألا أمرهن أن يحلقنا رؤوسهن عائشة على عبد الله بن عمر بن العاص ثم ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى
الله عليه وسلم ولا يأمرها بنقض الشعر وهذا غالبا في الجنابة هذا غالبا وإذا قال من يقول إنه هذا خاص بالجنابة أما الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها هذه مسألة خلافية كما قلنا لكن عائشة
رضي الله عطلقت هنا ما فرقت بين الجنابة والحيض وهذا هو الظاهر أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض نعم لظاهر حديث عائشة باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض
فرصة من مسك في موضع الدم قال حدثنا عمر بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله
عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنها كانت تغتسل من حيضتها فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستثر وأشار
لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها أثر الدم
وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها
ثم ذكر نحو حديث سفيان حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة قال أن أسماء سألت النبي صلى
الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقالت تأخذ إحدا كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر
بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على
رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فقالت عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا
شعبة في هذا الإسنادي نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها والستر وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحواصي عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت
دخلت أسماؤه بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض ولم يذكر فيه غسل الجنابة نعم هذا فيه طبعا هنا أبو الأحواص خالف شعبة في
هذه الرواية لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها أي بعد الحيض بعد أن تغتسل من الحيض يعني تأخذ مسكة تتطهر بها يعني أو فرصة ممسكة يعني خرق فيها رائحة المسك تضعها على
فرجها حتى تذهب رائحة الدم الذي يخرج أثناء الحيض وكذا تضع مسكا في هذا المكان فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها قالت كيف أتطهر بها ما فهمت فقال النبي سبحان الله تطهري
ما يريد أن يذكر لها ضعيها على فرجك لكمال أدبه وخلقه صلوات الله وحيائه صلوات ربي وسلامه عليه قالت عائشة جذبتها إلي قلت تتبعي بها أثر الدم يعني تزينين به أثر رائحة الدم وهذا من فقه
عائشة رضي الله عنه ومن شدة حياء النبي صلوات ربي وسلامه عليه نعم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبارنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد
قال حدثنا جرير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير قال جاءت فاطمة بنت
أبي حبيش بن عبد المطلب قال في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره نعم لأن حماد بن زيد في هذا الحديث خالف مجموعة من الرواة وكيع والدروردي وأبو معاوية وجرير وعبد الله بن نمير يعني
كل هؤلاء خالفهم حماد بن زيد فيقول تركنا الحرف الذي جاء به وهو أنه أمرها بالوضوء زيادة ويقول لكأنه مسلم يقول لا لم يثبت هذا يعني انفرد به حماد بن زيد كل الرواة لا يقول توضئي حماد بن
زيد فقط يقول توضئي وهو الصحيح أنه ليس فيه ذكر الوضوء وإنما أمرها بالاقتصاد تبع ثر الدم وانتهى الأمر نعم نعم النساء يعني لهم أحكام تخصهن منها الحيض والنفاس وما شابه ذلك النساء يعني
هو كتبه الله عليهن سبعة أو ستة أيام في كل شهر ما لم تكن حاملا أو تكون انقطع حيضها أو قبل البلوغ يعني قبل البلوغ لا تحيض إذا انقطع حيضها يعني كبرت في السن لا تحيض وإذا حملت لا تحيض
لكن خلاف ذلك منذ تبلغ المرأة لأن الحيض علامة على البلوغ فتحيض في كل شهر ستة أو سبعة أيام بعض النساء تزيد وبعض النساء تنقص عن ستة أيام أو سبعة أنه قد يزيد هذا الدم على النساء أحيانا
وتزيد المدة وهذه يسمونها استحاضة استحاضة والاستحاضة تختلف عن الحيض أنها جروح داخل الجسم فيخرج بسببها الدم وهذا ليس حيضا وإذاك لا تترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة وترك الصوم
وعدم الطواف ولا يأتيها زوجها أحكام كثيرة تخص الحائض المستحاضة لا شأن لها بهذه الأحكام فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتطوف في البيت لا لها مشكلة المستحاضة لكن لها جروح داخلية
تسبب خروجها الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت وفاطمة بنت حبيش وهما أخوات سبحان الله كنا كلهن يعني يستحضن فاطمة بنت أبي حبيش وزينب حمنا بنت جحش أخذ زينب وفاطمة بنت جحش أخذ زينب
نعم حمنا وفاطمة بنت أبي حبيش وثالثة أنسيتها الآن هؤلاء كنا يستحضن وبعضها استحيضت ست سنوات يعني مستمر معها الاستحاضة هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تتوضأ لكل صلاة ما يلزمها
الغسل وإذا انتهى الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا شيء عليها خلاف ذلك حماد بن زيد كما قلنا يعني زاد أنه يجب عليها أن تتوضن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يجب لأن هذا جرح
لا شيء فيه هي يعني فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة هذا اجتهاد منها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهدت هي فكانت نفسيا كانت تغتسل لكل صلاة وهذه كلفة على
المرأة ولا يجب عليها ولكنها هي كانت تفعل ذلك إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولم يأمرها بالغسل بالغسل صلوات ربي وسلامه عليه نعم وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا
عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت
عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل
في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت
لتبكي لأنها كانت لا تصلي نعم على كل حال هنا قوله حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الختن هو القريب من الزوج والصهر تطلق ويراد بها القريب من الزوج والزوجة قال الصهر
فلان صاهره إما أن يكون من أقارب الزوجة أم أن يكون من أقارب الزوجة الختن أقارب الزوجة الأحما أقارب الزوجة المارة والحماي إذا قال النبي الحمو الموت هو أقارب الزوجة بالنسبة للزوجة
أحماؤها أبو زوجها أخوة زوجها أبناء عم زوجها هو يسمى أحماء حمى الأول أحدهم حمو أو حمى وأقارب الزوجة يقال لهم أختان ولذلك لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له بكر يا ختن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قريب من النبي وزوج ابنته والصهر يقال على اثنين الحمو والختن فحمنة بن جحش أم حبيبة بن جحش كانت تستحاب يعني أكثر من ست إلى سبع سنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم
أرشدها إلى ما تفعل نعم قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهابين عن عمرة بنت عبد الرحمن وعائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمر بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرية عن عمرة
عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم ورحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله كانت لتبكي هند هذه أخت معاوية هند بنت أبي سفيان أخت معاوية لم تسمع بهذه الفتية وكانت
تبكي لأنها لا تصلي وتظن أن هذا حيضا ولم يكن حيضا نعم قال وحدثنا محمد بن رمحن قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن
عائشة حبيبتها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي نعم يعني
المستحاض حكمها أنها إذا استمر الحيض معها تقدر يعني تنظر إلى أخواتها كم تحبنا إذا كان أخواتها لأن هذه أشياء يعني ممكن يعني تصير يعني إيش تسمونها وراثية أشياء وراثية يعني تكون مثل
أخواتها أخواتها كم يحب خمسة أيام خلاص خمسة أيام حال حال أخواتها ثمانة أيام ثمانة أيام تشوف خواتها إذا ما عندها أخوات أو أخواتها أيضا مختلفات تشوف بنات عمها لأن هذا أشياء وراثية
فإذا صار مع بنات عم ما حصل ما عندها بنات عم أو مختلفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضينا في كتاب الله كبنات آدم ستة أو سبعة أيام بس خلاص
ثم ماذا تغتسل وتصلي تعيش حياتها طبيعية نعم وين استمر الدم شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لهم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة نعم هذه
قلنا أم حبيبة واختها حمنا وفاطمة بنت حبيش هؤلاء اللي كنا يستحضنا نعم باب وجوب قضاء الصوم على الحاء ضيدون الصلاة حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن
معاذة حاء وحدثنا حماد عن يزيد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدان الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة أحرورية أنت قد كانت إحدان تحيض على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة فقالت عائشة أحرورية أنت قد كنا نساء رسول الله صلى الله
عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين قال محمد بن جعفر تعني يقضين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم
ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا القول كان كنا نحيظ زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر
بقضاء الصلاة انتهى الأمر وهذه قضية يعني عبادة الأصل الإنسان يلتزم بها نعم قال باب تستر المغتسل بثوب ونحوه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أب النظر أن أبا مرة مولى أم
هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى مالك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب حدثنا محمد بن رمح بن
المهاجر قال أخبرا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عام الفتح فوجدته يغتسل
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد
بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثنا محمد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند قال أخبرا ليث عن يزيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرا ليث عن يزيد
بن أبي هند أن أبا مولى عقيل حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر و من باب أولا طبعا لا ينظر للعورة و كان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوب حجر ثوب حجر حتى نظرت بن إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه و
لقى بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر نعم أولا فيه احتمال كبير أن بني إسرائيل في ذلك الوقت أنه لم يكن عندهم يعني واجب ستر العورة و هذا وارد
و هذا وارد أنه لم يكن واجبا عليهم و موسى كان يفعل ذلك حياء صلوات رب من شدة حيائه صلوات رب السلام عليه كان يستتر من منهم و هذا وارد و الشرائع ينسخ بعضها بعضا و كما قال الله تبارك و
تعالى كل جعلنا منكم شرعة و منهاجة فكانوا لا يقتسلون مع بعض ما عندهم أي مشكلة في هذا من حيث التشريع لكن موسى مع هذا كان يبتعد عنهم حتى إن بعضهم تكلم في موسى قال ما الذي يمنعه أن
يقتسل معنا أكيد في شيء لعله آدر آدر يعني عظيم الخصية يعني خصيته كبيرة جدا نوع من المرض ففر الله سبحانه و تعالى أن موسى كان يغتسل وحده و وضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه جعل الله
تبارك لذلك الحجر يعني هذه الخاصية فانطلق الحجر بثوب موسى فلحق موسى بالحجر يناديه ثوبي ثوبي حجر يعني يا حجر أعطني ثوبي فرأوا موسى و ليس فيه شيء و ليس فيه بأس فعلموا أنهم اتهموه
باطلا ثم توقف الحجر عند ذلك فأخذ موسى ثوبه ثم لبسه ثار يضرب الحجر بعصاه طبعا قول أبي هريرة فيه ندبات يعني في الحجر يقول له أهل العلم كيف رأى أبو هريرة هذه الندبات ست أو سبع هذا
يقول أهل العلم موقوف له حكم المرفوع لأنه يقينا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول النبي و ليس قول أبي يعني يرفع إلى النبي له حكم مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال
لأبي هريرة يعني فيه ست أو سبع ندبات و لو كنتم لا أريتكم إياه يعني عندما يريه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم نعم ونصور محمد بن رافع واللفظ لهما قال إسحاق أخبرنا وقال بن
رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من الجريد قال أخبرني عمرو بن الدينار أنه سمع جابنا بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان
حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال فشد عليه إزارة قال بن رافع في روايته على رقبتك ولم
يقل على عاتقك وحدثنا زهير بن حرمين قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن الدينار أنه قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك قال فحله فجعله على منكبه فسقط مخشيا عليه قال فمر إلى بعد ذلك
اليوم عريانا حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن الحكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة أنه قال أقبلت بحجر
أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراتا كماذا يفعلون بالكعبة
هل يهدمونها ويعودون بناءها أو يرممونها فوقع في بينهم خلاف ثم اتفق الرأي على هدمها أو الغالب على هدمها فهدمت الكعبة ثم بنوها من جديد فكان النبي ممن شارك في بناء الكعبة هذا قبل نبوته
صلى الله عليه وسلم وقيل قبل بلوغه صلى الله عليه وسلم فخرج أهل مكة كل واحد يأتي بحجر من الجبال التي حول مكة وكذا حتى تبنى فيها الكعبة كان بناءا بدائيا شيء بسيط يسير فخرج النبي مع
عمه العباس يأتون بالحجارة يعني الحجارة المناسبة لتوضع فوق بعضها وتبنى الكعبة فكان مع العباس فالعباس أشفق على ابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الحجارة ثقيلة قد تجرح كتفه
صلى الله عليه وسلم وقال لو حللت إزارك أو ضعته على كتفك حتى تضع الحجارة عليه لا تجرحك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مقشيا عليه لما ظهرت عورته صلى الله عليه وسلم فما رؤية بعد
ذلك يعني كاشف عورته صلى الله عليه وسلم فالبعض يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف كشفت عورته أولا ليس معه إلا العباس ثانيا هذا بدون قصد ثالثا قبل قيل قبل البلوغ ويقينا قبل
البعثة صلى الله عليه وسلم وقيل أن هذا الأصل كان مباحث لم يأتي التشريع بعد لكن بعض المشككين وبعض الطاعنين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الرواية ولا طعن فيها قل الله
الحمد نعم نعم قوله لا أحدث به أحدا من الناس كون النبي أسر له بهذا فهو لم يحدث به والبعض يقول هذا كتم شيئا من العلم لا ليس بالضرورة ويكون هذا من الأخبار وليس من الأحكام والأخبار
الأمر فيها واسع كما قال أبو فرعي رضي الله عنه يقول سمعت من أن أخذت من النبي وعائل أما أحدهم فبثته وأما الآخر فلو بثت لقطع مني هذا الحلقوم يعني أنها أخبار والأخبار ليس الإنسان ملزما
بأن يحدث بها لأنها لا ترتبط بأحكام يحتاجها الناس وإنما هي مجرد أخبار وإذلك الله أعلم ما الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جاهل أنه قال لا أحدث به لأنه أثره إلي هذا
لا يترتب عليه حكم يعني حتى لا يقال أنه كتم شيئا من العلم أو كتم شيئا من الدين نعم قال باب إنما الماء من الماء وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى
أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء
حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب اعتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال اعتبان يا رسول الله أرأيت الرجل
يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن شهاد قال حدثنا هارون
بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب أنا عندي عندك هارون بن سعيد أنا عندي عبيد الله بن معاذ العنبر اللي بعده اللي بعده ماشي كم؟
أكمل أكمل يا هارون عندي أنا بعده ماشي لا بس ترك الله قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب أنه حدثه أن أبا سلم أبن عبد الرحمن حدثه
عن أبي سعيد الخدير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء ابن
الشخير قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم آخر بعده متأخر هذا هو النسخ وهو الإزالة يقول ابن الشخير
يقول كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا كذلك حديث النبي ينسخ بعضه فأحكام النسخ كثيرة لكن الشاهد من هذا أن هذا كلامه عبد الله بن زيد بن الشخير وهو تابعي رحمه الله تبارك وتعالى نعم يزيد بن
عبد الله نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد
الخدير رضي الله عنه فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحت حدثنا أبو
الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وقال حدثنا هشام عروة حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعم رضي الله عنه
وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام
بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الملي يعني الثقة الثبت الملي يعني الثقة الثبت نعم وحدثني
زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو
سلم أن عطاء بن يسال أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره
قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه
سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب نسخ الماء من الماء وحدثني زهير بن حربق وأبو غسان المسمعي وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة
ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من
بينهم بين أشعبها الأربع يعني بين يديها ورجليها بين شعبها الأربع أي بين يديها ورجليها يعني صورة الجماعة الذي يكون بين الرجل ومرأته نعم قال حدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبل قال حدثنا
محمد بن أبي عدي حا وحدثنا محمد المثنى قال حدثني وهبو بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا
محمد بن عبد الله الأنصاري وحدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن الأشعري رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال
حدثنا هشام بن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون
بل إذا خالط فقد وجب الغسل وقال أبو موسى فأنا أشفيك من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك فقالت لا تستحي أن
تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب
الغسل حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد لأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جامد بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم إنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله وثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم
نغتسل هذه المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لأنه فعلا تغير الحكم في هذه المسألة نسخ كان الأمر الماء من الماء أو إنما الماء من الماء ولما ذهب النبي إلى عتبة وعتبان من
مالك وخرج ينفذ الماء فقال لعلنا عجلناك يعني كنت تجامع أهلك وعجلنا قال نعم يا رسول الله ما كان إلا أن اغتسلت وجئت الماء من الماء يعني الغسل لا يجب إلا إذا نزل المني يعني ماء الغسل
من ماء المني إنما الماء من الماء وهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفت بها أصحاب النبي أبي وعثمان وغيرهما كانوا يفتون بهذا وإذا قال أبو موسى الأشعر اختلف المهاجرون
والأنصار في هذه المسألة فهذا كان أول الأمر ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جهده فقد وجب الغسل وفي رواية وإن لم ينزل فهذا ناسخ هذا الحكم ناسخ وإذا
لما دخل أبو موسى على عائشة أم المؤنين رضي الله عنهما قال إني أستحييكي قالت إنما أنا أمك فاسأل فسألها عن هذه المسألة الخلافية التي وقعت بين المهاجرون والأنصار فقالت كنت أنا مع رسول
الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الغسل إذا جلس بين شعبها الأرض ثم جهده فقد وجب الغسل ويقول ابن المندر رحمه الله تعالى كان الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تداء
ثم وقع الإجماع يعني بعد أصحاب النبي التابعون لم يكن بينهم خلاف إجماع إلى يومنا هذا أنه يجب الغسل وإن لم ينزل فيكون إنما الماء من الماء يعني الماء من الماء فعلا إذا نزل المني في أي
حالة من الحالات وجب الغسل ما عدا المرض وغيره لكن الغسل يكون أيضا زيادة على هذا إذا جهدها إذا مسى الخيتان والخيتان إذا مسى يعني فرجه ذكر الرجل دخل في فرج المرأة فهنا يجب الغسل وإن
لم يكن إنزال فهذا حكم زائد ويسمى ناسخا للحكم الأول نعم نعم نعم أثوار إقت له لبن مجمد هذا يسمى الإقت هذا يعني مقصود يعني يوضع على النار يعني فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هو
توضأ صلوات ربه عليه وسلم نعم وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حا وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم
يتوضأ ولم يأم السماء وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات يحتز
من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ وحدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمر بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يحتز من كتف شات فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمر
وحدثني بكير بن الأشجي عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ قال عمر حدثني جعفر بن ربيعة عن عقوبة
بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمر حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع أنه قال أشهد
لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ولم يتوضأ وهذا كذلك من الأحكام التي نسخت كان في أول الأمر الوضوء مما مست النار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار
أي شيء يطبخ على النار يتوضأ منه أي شيء يوصل على النار فإنه كان النبي يتوضأ منه ويأمر بالوضوء به منه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كان ترك الوضوء مما مست النار وهذا أيضا منسوخ وإذاك
النبي أكل كتفا كتف معروف مطبوخ على النار ثم قام ولم يتوضأ أعظم قال يا رسول الله أكلت لحما قال يعني أو صلي يعني لا أريد الصلاة أنا وفي روايات أنه صلى بدون أن يتوضأ صلوات ربي وسلامه
عليه وفي هذا أن الوضوء مما مست النار نسخ نسخ هذا الحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهناك حديث صريح في هذا حديث جابر بن عبدالله لكنه ليس على شرط مسلم وإذاك لم يذكره مسلم رحمه
الله تعالى رجعه أبو داود جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار هذا صريح جدا في المسألة لكنه ليس على شرط مسلم وإذاك لم يخرجه مسلم رحمه الله
تعالى لكنه صريح في هذه المسألة آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار نعم إن له دسم وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب وأخبرني عمر حا وحدثني زهير بن
حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حا وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن
جعفر قال حدثنا محمد بن عمر بن حلحلة عن محمد بن عمر بن العطاء وحدثنا بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل
ثلاثة لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء وحدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمر بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث بن حلحلة وفيه أن
ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ولم يقل بالناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم
الله إلى الإيمان المسلم في كتابه الصحيح باب الوضوء من لحوم الإبل حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن
سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال
نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائرة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكرياء قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن
عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعة بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة هنا مسألتان الأولى الوضوء من لحم
الإبل والثانية الصلاة في مبارك الإبل أما الأولى فهي الوضوء من لحم الإبل فذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بواجب وأنه لا ينقض الوضوء لأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأخذوا بحديث جابر الذي
مر بنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيعم كل ما مسته النار ومنها لحم الإبل ولحم الغنم وغيره وغير ذلك فقالوا إنه لا يلزم الوضوء من لحم
الإبل وذهب أحمد إلى أن الوضوء من لحم الإبل واجب وأنه ينقض الوضوء لحم الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن توضأ من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أن
توضأ من لحم الإبل قال نعم وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ صريح في هذه المسألة وهذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أكل لحم الإبل ينقض
الوضوء ينقض الوضوء وفي مذهب أحمد روايتان لكن المشهور في المذهب أنه ينقض الوضوء لحم الإبل والذين منعوا من ذلك قلنا قالوا إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء
مما مست النار وجاء في حديث يعني شبه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج أحدهم ريحا وكانوا قد أكلوا لحم إبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل لحم جزور فليتوضأ يعني ما
أراد أن يحرج الرجل وإنما قام أن أكل لحم جزور فليتوضأ لكي لا يحرج هذا هذا قصة باطلة لا تصح أبدا البعض استند عليها في أنها خاصة بهذا الرجل النبي أراد أن لا يحرجه هذا كان غير صحيح
أبدا لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل صراحة أن يتوضأ من لحم الإبل قال نعم عند الله أما المسألة الثانية الصلاة في مبارك الإبل أذن النبي في صلاة مرابض الغنم ولم يأذن بصلاة
مرابض الإبل وهنا مع أن يعني الذين يقولون بطهارة بول الغنم وروثها كذلك يقولون بطهارة بول الإبل وروثها فلماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من مبارك الإبل دون مرابض الغنم فقال بعض أهل
العلم لعله يعني لسبب آخر غير قضية النجاسة يعني هي طاهرة المكان طاهر فالمنع إذن لسبب آخر وقد جاء في الحديث وإنه خلف كل بعير شيطان أي لوجود الشياطين وفي رواية خلقت من الشياطين ولكنها
رواية ضعيفة لكن من حسنها من أهل العلم أنها خلقت من الشياطين أي فيها شيطنة قد تؤذيك وليس المقصود خلقت من الشياطين أنها يعني أصل خلقتها من الشياطين لا إنما خلقتها يعني من الأنعام
وليست من الشياطين فالقصد أن فيها شيطنة يعني قد تؤذيك الإبل لأنه خلف كل بعير الشيطان أي تحضر الشياطين وذلك الإبل سبحان الله يعني فيها غلظة وأذى وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الغلظة في الداندين من أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم فتطبع صاحبها بهذه الغلظة التي تكون فيها فالقصد أن صلاة مبارك الإبل ليس للنجاسة وإنما لشيء آخر وهو حضور الشياطين والعلم عند
الله جل وعلا نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه
أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حر في روايتهما هو عبد الله بن زهير وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا باب طهارة جلود الميتة بالدباغ وحدثنا
يحيى بن يحيى وأبو بكر من أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال تصدق على مولات لميمونة بشاه
فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله
عنها وحدثني أبو الطاهر وحرمل قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولات
لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لن تفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال
حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر
بشاة مطروحة أعطيتها مولات لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال
أخبرني عمر بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا
أخذتم إهابها فاستمتعتم به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولات لميمونة
فقال ألا انتفعتم بإهابها حيوانات لي تعيش في البيت يعني مستأنسة مع أهلها نعم حدثنا يحي بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعل أخبره عن عبد الله بن
عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز
يعني ابن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن
يحيى حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعل
السبائي فروا فمسسته قد سألت عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذباحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمر بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيع عن أبي الخير حدثه قال
حدثني بن وعل السبائي فقال عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول دباغه طهوره نعم وهذا الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر الجلد الميتة إذا دبغ أي نظفه وعرضه على الشمس وملحه وغير ذلك يعني عملوا الدباغ فإنه يطهر وإن كان
الجلد ميتة في الأصل لأن الجلد الخنزير نجس لعينه وإنما هذا الجلد الميتة تنجس بموتها ولم يكن نجسا قبل ذلك لذلك لو ذبحت الميتة يعني أقصد عفوا نشات لو ذبحت أو نحرت أو كذا فإن الجلد لا
يقول أحب نجاسته لكن القض إذا ماتت حتف أنفها فهل يطهر قالوا يطهروا بالدباغ يطهروا بالدباغ هذا الذي عليه جماهير أهل العلم مذهب أحمد المشهور منه وهذا من مفردات المذهب أنه لا يطهروا
بالدباغ أنه لا يطهروا بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب وأذكر طرفة أنا الآن أهم بها هل سمعتها مباشرة من الشيخ عبد الحامد الصمد رحمه الله
تبارك وتعالى بيوسف أو بواسطة لكنها عن الشيخ نفسه رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان حاضرا مجلسا علميا وقال الشيخ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب دبغة فقط طهر كيف لا يطهر
بالدباغ فقال له الشيخ لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب يعني مسألة خلافية بين أهل العلم فصار النقاش بين الشيخ عبد الحامد الصمد رحمه الله تبارك وتعالى مع شيخه على هذه المثلة حتى
انقض الوقت يعني وذهب الشيخ فبجانب الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد يعني رجل من المملكة يعني هو في المملكة الكلام هذا السعودية أعمى ضريض فيقول للشيخ عبد الرحمن يقول أنت وراك نشبه يعني
مزعج أنت مزعج نشبه ووراك نشبه الشيخ يقول ما يطهر خلص ما يطهر تهى الأمر يعني لازم يطهر يقول فقال له الشيخ عبد الرحمن يا فلان محمد من الله من عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي رسول
الله يقول يطهر وأحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني العراقي يقول لا يطهر أخذ بيقول هذا أو هذا قال هو عراقي يعني ببالي الإمام أحمد يعني من بريدة ولا من قصير ولا من سهير قال هو عراقي حنا
حنافل وحنافل أخري طالما يبقى بحث عراقي قال هو عراقي قال يا عراقي قال هذا أن الذي عليه الجمهور هو رواية عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وهذا هو الصحيح إن
شاء الله تعالى نعم وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول فلا
يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد
النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة تحته حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وحدثنا أبو كريب وابن بشر عن هشام
عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم
شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن الحضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا
يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية فقال عبد الله وحدثنا أبو كامل
الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك
أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه حدثنا عبد الله ابن هاش بن العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن
بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماءا فقال لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا
فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تنفخ ثم تمسح به ماء وجهك وكفيك قال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به قال
الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النظر من الشميل
قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال
عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر وكان يتأول الآية أن الناس يتساهلون في هذا الأمر مع أن عمر بن العاص ثبت عينه أنه تيمما
لأن الماء بارد وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا كان في الغسل وليس في الوضوء ولكن قصة عمر مع عمار في الغسل هنا جنابة ومع هذا لما ذكر عمار لعمار تلك القصة لم يذكرها عمر قال
اتق الله يا عمار أنا لا أذكر هذه الحالة زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أقل من عشر سنوات أو قريب من ذلك الله أعلم لكنهم قديمة سال فقال لا أذكر هذا يا عمار اتق الله قال إن شئت لا
أحدث بها خلاص أنت أمير المؤمنين ولك علي الطاعة لا أحدث بها وحدثها الآن وصلت المعلومة قال أنا لا أحدث بها فقال بل نوليك ما تولي أنت تذكر حدث بها وهذا من إنصاف عمر رضي الله عنه أي
أراد أن يعم التراب جميع بدنه كالاغتسال فقال له النبي يكفيك هكذا الضربة فقط على الأرض والنفخ في اليد إذا كان علاقة بها شيء ثم نسح الوجه ثم نسح الكفين اليمنى تمسح بظاهر الكف اليسرى
واليسرى تمسح بظاهر كف اليمنى قال مسلم وروا ليث بن سعد عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري
فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر فسلم فلم يرد عليه نعم لم يرد عليه حتى تيمم يعني حتى توضأ صلى الله عليه وسلم أو
تيمم يعني باب يعني كراهية أن يذكر الله على كراهية لكن ليس حراما إنه قد جاء في الحديث كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم نعم باب الدليل على أن المسلم لا ينجس حدثنا زهير
بن الحرب قال حدثنا يحيا يعني بن سعد قال حميد قال قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في
طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لا ينجس إنك ينجس بالفتح بالفتح يصح فيها نعم حدثنا بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن
حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاذ عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء
وإبراهيم بن موسى قال حدثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة وعلى كل أحيانه باب جواز أكل المحدث الطعام وأن لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور
حدثنا يحي بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ وعلى كل أحيانه بن عيينة عن عمر عن سعيد بن الحويرث قال سمعت بن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من
الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال ليما أصلي فأتوضأ وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد المسلم الطائفي عن عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن
عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما ألي الصلاة وحدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن
جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمر بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن
النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمر أنه سمع من سعيد بن الحويرث لا يلزم الوضوء قبل الأكل يمكن إنسان يأكل وهو محدث نعم باب ما يقول إذا أراد
دخول الخلاء حدثنا يحي بن يحيى قال أخبرنا حماد بن الزيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء
وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حر قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن عبد
العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بين ذكور الجن والخبائث إناث الجن والله أعلم نعم باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء حدثني زهير بن حر قال حدثنا
إسماعيل بن علية وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس ونبي الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي
الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم حدثنا عبيد الله بن معاذر العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شيبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه
وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم وحدثني يحيى بن حبيب الحارفي قال حدثنا خالد وهو بن الحارفي قال حدثنا شيبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله نعم هذا شيبة يسأل قتادة يقول سمعته من أنس لأن قتادة يدلس أحيانا فسأله شيبة هل سمعت هذا من أنس
قال نعم وإذا كان شيبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة شيبة قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي لأنه كان تثبت من أنس من أحاديثهم لأنه كان أحيانا يدلسون قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي إذا جاء
حديثهم من طريق شعبة خذه وأنت مطمئن حدثني أحمد السعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه
وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا نعم هنا فيه أن هذا الرجل ما ذكر اسمه لأنه لا يعرف الظاهر والله العالم وإذا قال أنه جاء رجل يناجيه لو كان أحد الصحابة كان قال أبو بكر
أو عمر أو علي أو عثمان أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قال رجل جاء رجل يناجيه وظاهر الأمر النبي أطال معه وظاهر أن الصحابة بعضهم قد نام وهذا فيه يعني أنهم هل
ينقضوا الوضوء أو لا ينقضوا الوضوء فقال يعني زبدة الكلام حتى لا نطيل الشرح أنه إذا كان وعيه معه يعني يدرك ما حوله يومه لا ينقض وضوءه سواء كان مستلقيا أو جالسا أو واقفا وإن كان وعيه
ليس معه فإنه يحكم عليه بالحدث ويجندن وضوءه ونبدأ بكتاب الصلاة إن شاء الله تعالى أسبوع القادم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة عمينا محمد جزاكم الله خير يقول حديث كان آخر
الأمرين تركوا وضوء من مسجد النار أعله أبو حاتم الاضطراب وأبو داود كذلك وابن محبان تفرد بها شعيب بن أبي حمزة عبد المنكدر حاتم إن وهو إن النبي أكل كثن لم يتوضأ زاك الله خير هذه فائدة
وإذا قلنا لم يخرجه مسلم رحم الله تعالى لأنه معل فزاك الله خير والله حظك هل عنده سؤال على الدرس نعم شيخنا الله يحظك حديث أمهات المؤمنين أنه ما كان يعني يفلين الرأس شيخنا وقت
الاختصال شيخ أول شيء هل هذا يخص المرأة فقط والسؤال الثاني شيخ شون شون ما فيه السؤال تفل الرأس كامل يعني تفتح رأسها كامل تفل رأسها لا قلنا ما يلزم هل هذا خاص في المرأة لا لا عموم
النساء النساء و الرجال و حتى الرجال أيه أيه زي شيخنا لما يكون الشعر مثلا مربوط شيخنا هل أهم شيء توصل أصابع بالرأس إلى الداخل أي نعم يدخل أصابعه في شعره هكذا حتى يصل الماء إلى أصول
الشعر يعني أصل الشعر أهم من الشعر الخارجي أي نعم نعم نعم لا قالت في كل أحيان و ليس في كل مكان يدخل لا لا يدخل الله في الخلاء أبدا و إذاك سلم عليه الرجل ما رد عليه السلام مرة فينا
الحديث لأنه كان على قضاء حاجته لا بأس لا بأس لكن لا تصلي و أنت على جنابك لكن الذكر لا بأس يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه و سلم لا بأس نعم عموم عموم اليقين لا يزول بالشك
قاعدة شرعية اليقين لا يزول بالشك هنا نعم بغير التراب الآية في ثم مصعيدا طيبة هذا الذي عليه الأكثر أن الإمام أحمد و الشافعي يشترطون التراب
طيب و تربتها طهورة و الجوهور على أنه لا يشترطوا التراب و هذا الصحيح الإمام مالك يقول كل ما صعد على الأرض يعني التراب الحجر الرمل يعني الجليد أحيانا إذا كان جليد ما فيه نعم فراش
المريض إذا لم يجد ترابا إذا لم يجد ترابا لا بأس إن شاء الله و الله أعلم