981 - حكم صلاة النافلة جالسًا دون عذر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حكم صلاة السنة جالساً دون عذر لا بأس يجوز ولكن الأجر نصف أجر القيام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد بالنسبة للنافلة أما الفريضة فالقيام ركن فيها وأما النافلة فالقيام سنة فيها
فمن صلى جالساً بدون عذر له نصف الأجر