764 - التفريق بين الزوجات في النفقة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
لا يجوز تفريق بين الزوجات في النفق لا يجوز لا في النفق ولا في المعاملة إلا في حال تكون واحدة مثلا عندها أولاد أكثر أو واحدة عندها أولاد وهذه ليست لها أولاد فيكون مصروف الأولاد أكثر
أما الزوجة لنفسها لا يجوز تفريق بين زوجة وزوجة إلا إذا أذرت إحداهما كما تبرعت سودة بيومها لعائشة أو بليلتها لعائشة أما هو يظلم هو يفرق جاء في الحديث أن الذي يفرق بين زوجته يأتي يوم
القيامة وجنبه مائل وإن كان الحديث ضعيفا لكن لا شك أنه يعني مذب الذي يفرق بين زوجته أو إذا كان عند أكثر من زوجة