688 - أنواع الطلاق المحرّم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الطلاق البدعي أربعة أنواع كما ذكر أهل العلم الطلاق البدعي ومعنى بدعي أني محرم طلاق بدعي أني حرام إنسان إذا بيطلق يطلق على السنة وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا طلاق السنة أما الطلاق البدعي فله صور منها أن يطلقها في حيضها هذا طلاق بدعي محرم طلاق البدعي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه يعني أمس مجامعها قبل أمس مجامعها قبل ثلاثة أيام مجامعها وجاء اليوم وطلقها هذا بدعي طلاق بدعي محرم النوع الثالث طلاق البدعي أن يطلقها وهي نفساء كذلك هذا طلاق محرم أن يطلقها وهي نفساء بدعي الطلاق الرابع وهو أن يطلقها ثلاث طلقات بمجلس واحد أو طلقتين في مجلس واحد طالق طالق طالق أو طالق طالق يكررها هذا بدعي أو طالق بالثلاث أو طالق بالألف أو كثر معصب شوف كم واحدة يعطيها هذا كله يعد مرجله وهذا مجهلة وإلا الإنسان الذي بيطلق طالق وبس وصك لسانك صك سفاي فيك طالق تهي الأمر فالأصل أن يطلق طلاقها والطلاق البدعي سنطلقها ثلاثا أو طلقها في نفاس أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها وهي حاض يقع على قول الجماهر مع الإثم يعني يقع ويأثم على هذا الأمر وذلك الإنسان إذا أراد أن يطلق لا بد أن يفك قبل أن تطلق فكر قبل أن تتكلم فكر هل يجوز لي أن أطلق الآن أو لا يجوز لي مو معصب أطلق لموقف تطلق ما يجوز هذا الإنسان يفكر قبل أن يطلق أنا زوجتي جات ونرفزتني أغضبتني أي شيء عصتني أي سبب من الأسباب طلبت هي الطلاق لازم أفكر قبل أن أطلق هل هي حاض متى آخر مرة جامعتها هل هي نفساء إذا لم يكن شيء من ذلك طيب أتلفظ بواحدة ولا أتعنتر طالق طالق طالق أو طالق بالألف أو طالق واحد يقول طالق بعدد نجوم السماء ويقول طالق بعدد شعر رأسك كلام تافه هذا مجهلة حقيقة وإنما يطلق واحدة وذلك جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء قال طلقت امرأتي بالألف فقال حرمت عليك بالثلاث وعليك تسعمائة وسبعة وتسعين إثم تلعبنت ولما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل طلق امرأته يعني بأكثر من واحدة قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرك فماه لعبا بكتاب الله تبارك وتعالى فالله تبارك ما أعطاك الطلاق أيها الرجل إنما أعطاك لأنك أعقل وأنك تستطيع التحكم بمشاعرك وأنك تصرف بإنصاف وعدل فتطلق الكلمة في وقتها ولا تزيد عليها فالشاهد من هذا أن الطلاق البدعي محرم ويجب عليها أن يراجعها إذا قال لها طالق وهي حائض يجب عليها أن يراجعها من نفس اليوم يقول أرجعتك إذا لم تكن الثالثة في طهر جامعة فيه يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة وإذا قال طالق وهي في نفاسها يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة لكن إذا قال طالق بالثلاث طالق حرمت عليه بالثلاث خلاص انتهى الأمر فينتبه الإنسان لمثل هذه الكلمات إذن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها ويحامل هذا طلاق سني الطلاق البدعي أن يطلقها ويحائض وهي نفسها في طهر جامعة فيه أن يطلقها بأكثر من كلمة في مجلس واحد والله المستعان على كل حال فهذه إذا كان طلقها طلاق البدعي فالطلاق البدعي يقع على قول جماهير أهل العلم نعم هناك من أهل العلم من يفتي بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليها مرنة فهو رد لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم هو يقع مع الإثم نعم بدعي لكنه يقع والله المستعان وسمي بدعيا لأنه يطيل على المرأة أمد العدة لأن المرأة تعتد كم يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصنا ويفزلنا ثلاثة قروء وتنتهي عدته وتشوف حالها تبتزوج أو شيء كذا تبتفتك منا فهذا الذي يطلقها في طهر جامعة فيه أو في حيضها يجعل الحيضات أربعة عليها يعني يطيل عليها المدة يطيل عليها المدة لذلك حرمه الله تبارك وتعالى طيب