687 - طلاق الحامل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول امرأة خلعت نفسها من زوجها منذ سنوات وعندما تم الخلع الظاهر الذي قبل سنوات سألها القاضي إن كانت حاملا فأجابت إن لديها عذرا شرعيا تقصدي على الحيض الآن ومع ذلك طلقها القاضي ولم
تكن هي أو طليقها آنذاك على علم بأنواع الطلاق البدعي فما حكم طلاقها وهل عليها شيء وهل القاضي أخطأ بتطليقها أنا ما أدري يعني حقيقة ماذا سأل القاضي هذا الدعاء هم هم لكن إذا كان كذلك
فسؤال القاضي ما لا معنى أبدا هل هي حامل وإذا حامل ما يفرق شيء طلاق الحامل يقع بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر طلقها حاملا أو حائلا فطلاق الحامل يقع في سؤال هل هي
حامل أو ليست بحامل لا يترتب عليه شيء إنه يترتب عليه فقط مدة العدة فقط وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فقط العدة تمتد إلى الولادة فغريب يعني القاضي يسألها عن الحمل وليس عن الحيض أو
في طهر جامعها فيه يعني هذا يكون تقصير من القاضي بس أنا أتصور يمكن منهم وهم أو القاضي غير شرعي يمكن بغض النظر الطلاق البدعي أربعة أنواع كما ذكر أهل العلم الطلاق البدعي ومعنى بدعي
يعني محرم طلاق بدعي يعني حرام إنسان إذا بيطلق يطلق على السنة وطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة هذا طلاق السنة طلاق البدعي فله صور منها أن يطلقها في حيضها هذا
طلاق بدعي محرم ومنها أن يطلقها في طهر جامعها فيه يعني أمس مجامعها قبل أمس مجامعها قبل ثلاثة أيام جامعها وجاء اليوم وطلقها هذا بدعي طلاق بدعي محرم النوع الثالث طلاق البدعي أن يطلقها
وهي نفساء كذلك هذا طلاق محرم أن يطلقها وهي نفساء بدعي الطلاق الرابع وهو أن يطلقها ثلاث طلقات بمجلس واحد أو طلقتين في مجلس واحد طالق طالق طالق يكررها هذا بدعي أو طالق بالثلاث أو
طالق بالألف حسب عدى عصابك كثير معصب شوف كم واحدة يعطيها زين هذا كله يعد مرجله وهذا مجهلة زين وإلا الإنسان الذي بيطلق قول طالق وبس سك لسانك سك سفايفك طالق تاهي الأمر فالأصل أن يطلق
طلاقها والطلاق البدعي سواء طلقها ثلاثا أو طلقها في نفاس أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها وهي حاض يقع قول جامعها مع الإثم يعني يقع ويأثم على هذا الأمر وذلك الإنسان إذا أراد أن
يطلق لابد أن يفكر قبل أن تطلق فكر قبل أن تتكلم فكر هل يجوز لي أن أطلق الآن أو لا يجوز لي مو معصب تطلق لموقف تطلق ما يجوز لازم الإنسان يفكر قبل أن يطلق أنا زوجتي جات ونرفزتني
أغضبتني أي شيء عصتني أي سبب من الأسباب طلبت هي الطلاق لازم أفكر قبل أن أطلق هل هي حاض متى آخر مرة جامعتها هل هي نفساء إذا لم يكن شيء من ذلك طيب أتلفظ بواحدة ولا أتعنتر طالق طالق
طالق أو طالق بالألف أو طالق وواحد يقول طالق بعدد نجوم السماء ويقول طالق بعدد شعر راسكي كلام تافه هذا مجهلة حقيقة وإنما يطلق واحدة وذلك جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء قال طلقت امرأتي
بالألف فقال حرمت عليك بالثلاث وعليك تسعمائة وسبعة وتسعين إثم تلعبنت وإما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل طلق امرأته يعني بأكثر من واحدة قال أي لعب بكتاب الله وأنا بين أظهرك
سماه لعبا بكتاب الله تبارك وتعالى فالله تبارك ما أعطاك الطلاق أيها الرجل إنما أعطاك لأنك أعقل وأنك تستطيع التحكم بمشاعرك وأنك تصرف بإنصاف وعدل فتطلق الكلمة في وقتها ولا تزيد عليها
فالشاهد من هذا أن الطلاق البدعي محرم ويجب عليها أن يراجعها من نفس اليوم يقول أرجعتك إذا لم تكن الثالثة وكان يطلقها في طهر جامعة فيه يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة وإذا قال
طالق وهي في نفاسها يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة لكن إذا قال طالق بالثلاث طالق حرمت عليه بالثلاث خلاص انتهى الأمر فينتبه الإنسان لمثل هذه الكلمات إذن الطلاق السني أن
يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها ويحامل هذا طلاق سني الطلاق البدعي أن يطلقها ويحاظ وهي نفاسها في طهر جامعها فيه أن يطلقها بأكثر من كلمة في مجلس واحد والله المستعان على كل حال
فهذه إذا كان طلاقها طلاق البدعي فالطلاق البدعي يقع على قول جماهير أهل العلم نعم هناك من أهل العلم من يفتي بأن الطلاق البدعي لا يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس
عليها مرنة فهو رد مع الإثم نعم بدعي لكنه يقع والله المستعان وسمي بدعيا لأنه يطيل على المرأة أمد العدة لأن المرأة تعتد كم يقول الله تبارك وتعالى ومطلقاته يتربصنا ويفزلنا ثلاثة قروء
وتنتهي عدتها وتشوف حالها تبتزوج أو شيء كذا تبتفتك منا فهذا الذي يطلقها في طهر جامعها فيه أو في حيضها يجعل الحيضات أربع عليها يعني يطيل عليها المدة لذلك حرمه الله تبارك وتعالى طيب