500 - إذا دعا الإمام للقنوت في الركعة الثالثة سهواً فهل يسجد للسهو؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول إذا أراد الإمام أن يقنط ومعلوم أن القنط في الركعة الأخيرة فإذا سه الإمام وقنت في الركعة الثالثة مثلا ثم تبين له ذلك وأكمل صلاة أكمل صلاة هل يشرع له أن يسجد للسهو؟ ما أعلم في هذا شيئا والله أعلم لكن ورد فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان فعله يدخل في هذا إن شاء الله تعالى