663 - شروط الزواج من غير المسلمة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول أنا من إحدى الدول غير المسلمة أعلم أن الزواج من كتابية جائز ولكن هم الأغلب بالظاهر كتابيات ولكنهم ملحدون وغير محصنات للزواج فما حكم الزواج بها يعني عندنا الكتابية أو غير المسلمة ليجوز له الزواج منها يشترط شرطين شرطان اثنان شرط الأول أن تكون كتابية الشرط الثاني أن تكون محصنة المحصنة معناها العفيفة المحصنة معناها العفيفة وليس البكر المحصنة معناها العفيفة قد تكون المرأة محصنة وهي ليست بكر يعني ثيب مطلقة حتى لو زنت لو كانت زانية مثلا زنت وتابت من الزنا تكون محصنة لكن إذا هي باقية على الزنا ما تكون عفيفة ولا تكون محصنة أما إذا تابت من الزنا صارت عفيفة مثل الكافر إذا أسلم ما يقال له كافر يقال له مسلم الفاسق إذا تاب من فسقه يقال له صالح كذلك الزانية إذا تابت من الزنا تقال لها عفيفة فإذا تابت من الزنا صارت عفيفة لكن إذا يتزوج وهي ما زالت تمارس الزنا هذه نعم هذه غير عفيفة هذه لا يجوز زواج بها أما إذا زنت في السابق والآن تابت فهذه يقال لها عفيفة حتى لو كانت غير مسلمة هذا أمر الأمر الثاني الكتابية يقول ملحدة أو كذا الأصل أنهم كتابيون لكن شخص بعينه امرأة بعينها هذه المرأة تقول عن نفسها أنها لا تؤمن بعيسى ولا تؤمن بالله صارت ملحدة هذا الشيء الأصل أنها كتابية هذا الأصل الأصل أنها كتابية ولا شك أن عدم الزواج من هنا أو لا لا أقول الكثير ولكن البعض يتزوج من هنا ثم تنجب له ثم بعد ذلك يحصل خلاف بينهما ولا يستمر هذا الزواج فتأخذ أولاده بعد ذلك ويتنصرون أو يتهودون أو ينحرفون يعني الأفضل إنسان لا يتزوج من هناك أبداً