130- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر وقول الله تعالى{أو جاء أحد منكم من الغائط}
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله والحمد لله وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاوي قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخاجين من القبر والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائطة وقال عطاء في من
يخرج من دبوه الدود أو من ذكوه نحو القملة يعيد الوضوء قال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعوه وأضفاوه أو خلع خفيه فلا وضوء عليه
وقال أبو هغيرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون
في جراحاتهم وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصى ابن عمار بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفادما فمضى في صلاته وقال ابن عمار والحسن في من يحتجم
ليس عليه إلا غسل محاجمه هذه كلها معلقات كلها معلقات أراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من خلالها أن يبين أحكام فقهية نعم قال الصوت يعني الضرطة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن
عينة عن الزهرية عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جريون عن الأعمش عن منذر أبي على الثوري
عن محمد بن الحنفية أنه قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش نعم ذكر رواية شعبة
عن الأعمش ليأمن من تدليس الأعمش لأن جريرا رواه عن الأعمش بالعنعنة عن الأعمش عن منذر الثوري فأراد البخاري أن ينبه إلى أن الأعمش سمعه من منذر فأتى برواية شعبة ومر بنا كثيرا أنه يعني
ضمن سماع ثلاثة أو كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وبإسحاق بقتادة نعم أبو إسحاق السبيعي نعم قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يساو أخباره أن زيد بن خارد
أخباره أنه سأل عثمان بن عفان وضي الله عنه قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكرا قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عريا والزبايا وطلحة وأبي بن كعب
وضي الله عنهم فأماره بذلك حدثنا إسحاق قال أخبارنا النضو قال أخبارنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعين الخذوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسل إلى وجون من الأنصار قال
النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحت فعليك الوضو تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندون ويحيى عن شعبة
الوضو نعم هذا كان في أول الأمر كان في أول الأمر إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه يكفيه الوضو ولا يلزمه الغسل ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم
جهده فقد وجب الغسل وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل فالقصد أن هذا الحكم منسوه قد ذكر ابن المندر الإجماع على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخه بعده فكان كذلك في أول الأمر كان كذلك الذي
يجامع أهله ولا ينزل فإنه يكفيه الوضو نعم