160- باب غسل الدم - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب غسل الدم وعن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم في الحديث الأول غسل الدم أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر الحائضة أن تحته ثم تقرصه قال أهل العلم لأن نجاسته مغلضة وذاك أمر أن تحته ثم تقرصه يعني شدد في طريقة تنظيفه من الدم لأن دم الحيض يعني بالاتفاق أنه نجاسة مغلضة أنه
نجاسة مغلضة ولذلك أمر بحته وقرصه صلوات ربه وسلامه عليه ثم ينضح بعد ذلك بالماء وأما الحديث الفاطمة من أبي حبيش كانت تستحاض والاستحاضة كما أخذنا هذا في الفقه هو دم يعني دم يخرج من
المرأة عادة بعد طهرها من الحيض لكن تكون مشتبكة مع الحيض الاستحاضة تكون مشتبكة مع الحيض ويختلف دم الاستحاضة عن دم الحيض في لونه ورائحته وطبيعته فعلى كل حال الفاطمة من أبي حبيش كانت
تستحاض وفاطمة هي زوجة طلحة بن عبيد الله فكانت تستحاض وقالوا أن بنات أبي حبيش أم حبيبة بنت أبي حبيش وفاطمة بنت أبي حبيش وزينة بنت أبي حبيش كنا يستحاضنا ثلاثة أخوات يعني يستمر معهن
الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن هذا عرق وليس بحيض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة وليس الاستحاضة أن تدع الصلاة ثم إذا أدبرت فإنها تغتسل لأنه المرأة يجب
عليها أن تغتسل بعد أن ينتهي الحيض ثم بعد ذاك تصلي ثم إذا جاءت هذه الاستحاضة وهو الدم الزائد هذا العرق دم الجرح هذا الذي وليس دم حيض فإنها تغسله وتتوضأ لكل صلاة وتصلي نعم طبعا فاطمة
عند مسلم كانت هي تغتسل لكل صلاة هي كانت تغتسل لكل صلاة هذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منها وإذا أخطأ البعض بقوله أنه يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة
والصحيح أنها تغتسل واغتسال الحيض فقط أما الاستحاضة فتتوضأ لكل صلاة نعم