162- باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره - صحيح البخاري - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره حدثنا موسى بن إسماعيل من قري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمر بن ميمون بن مهران سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة نعم ولا يضر ذلك لأن الأصل هو إزالة النجاسة في ذاتها إذا قلنا أنه نجس إزالة النجاسة في ذاتها أما ما يبقى من أثرها كاللون أو الرائحة فهذا ما يعفى عنه إذا غسل الإنسان أو أزال أصل النجاسة نعم