164- باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من
سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج إن كل هذه الأشياء إنها طاهرة كل هذه الأشياء يرون أنها طاهرة نعم حدثنا إسماعيل قال
حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فطرحوه
وكلوا سمنكم نعم إعلاد دعي لإلقاء السمن كله وإنما فقط ما أصابته النجاسة من هذه الفأرة الميتة الفأرة وإن كانت غير نجسة لكن كونها صارت ميتة صارت نجسة تنجست بموتها طبعا عندما يقال هذا
الأمر ما يعني هذا أنه واجب لكن هذا من باب التسهيل على الناس يعني لو أنه انكرهت نفسه أن يأكل هذا لكن لا يعتبره نجسا هذا أهم شيء ما تأكل لا تأكل أعطيه غيرك يأكله لكن الكلام في
النجاسة وليس كان فيما يعني تكراه النفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب صلى الله عليه وسلم فلم يسأل أحرامه قال لا إنني يعافه فكل إنسان يعافي الشيء هذا حقه لكن الكلام في
الحكم هل هذا نجس أو هذا طاهر هذا الكلام في حكم المسألة وليس فيما تعافه أو تقبله نفسك نعم نعم وهذا يشير فيه البخاري رحمه الله تعالى إلى الدم هل هو نجس أو ليس بنجس والكلم هو الجرح
الكلم هو الجرح كلمة أي جرحة كلمه جرحه نعم