168- باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:15
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن النبيذ هو الماء المنبوذ النبيذ هو الماء المنبوذ والماء المترك مدة
طويلة يكون معه تمر أو عنب أو شيء ثم يتغير طعمه فإذا أسكر صار خمرا قبل أن يسكر فهو ليس بخمر العبرة بالإسكار العبرة بالإسكار يوم الذي يسميه الناس النبيذ هذا خمر عذرا الله وإياكم منه
لكن في ذلك الوقت إذا سمعت النبيذ في كلام العرب هو المنبوذ المترك ويقول طفل منبوذ بيع المنابذة التمر منبوذ بالماء يخلطون التمر بالماء ويتركونه مدة حتى يتغير طعم الماء يتأثر بالتمر
الذي فيه فيسمونه نبيذ التمر أو نقيع التمر فهذا إذا ترك مدة طويلة جدا يبدأ يتغير طعمه أو شيء يتغير طعمه فإذا تغير طعمه طيب فهو حلال إذا زاد هذا التغير حتى أسكر صار محرما هنا فهو
العبرة بالإسكار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر فإذا وصل إلى الإسكار صار خمر طالب منه لم يصيد درجة الإسكار فإنه لا شيء فيه نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان
قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام نعم فالنبيذ إذا لم يسكر فلا شيء فيه أما الوضوء فلا يتوضأ إلا بالماء لا يتوضأ بالنبيذ لا
يتوضأ بالنبيذ ولا يتوضأ بالمرق ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي مشروبات أخرى عدا الماء الوضوء لا يصح إلا بالماء فإن لم تجدوا فتيمموا فمن لم يجد الماء ينتقل إلى التيمم أما هذه العصائر
والقهاوي والشاي وغير ذلك وما ينبذ هذا كلها لا يتوضأ بها لا يتوضأ إلا بالماء الخالص نعم