183- باب تفريق الغسل والوضوء - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال باب تثويق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمى وأنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه قال حدثنا محمد بن محبوبين قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العماش عن سالم بن أبي الجعد عن كوبين مولى بن
عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسلوا به فأفوغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفوغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده
بالأرض
ثم مضمض واستنشقه
ثم غسل وجهه ويديه وغسل وأسه ثلاثا ثم أفوغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه هنا قوله تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه هذا أخذه البخاري من كما
يقول الحابن حجر وغيره أخذه البخاري من الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم دعي إلى الجنازة يعني الآن توضأ ولم يصل إلى
غسل قدميه دعي إلى جنازة يقول ثم رجع إلى المسجد فمسع على خفيه ثم صلى يقول والبخاري ذكره هنا يعني الشافعي ماذا قال قال لعله قد جف وضوءه لعله هذا استنباط الشافعي يقول يعني من السوق
إلى المسجد وهناك مسح على قدميه يعني كان فيه مدة زمنية الأصل في الوضوء من أركان الوضوء الموالاة أن لا يجعل فترة زمنية بين عضو وعضو لا بد من الموالاة هذا ركن من أركان الوضوء يقول هنا
ابن عمر أخر مسح قدميه حتى ذهب إلى المسجد خرج من السوق إلى المسجد لم يكمل وضوءه كله في السوق وإنما أغلب وضوءه وهو في السوق ثم دعي إلى الجنازة فانطلق قبل المسجد لن يكمل وضوءه فلما
وصل إلى المسجد مسح على قدميه يعني أكمل وضوءه ثم دخل وصله فقال الشافعي رحمه الله تعالى لعله قد جف وضوءه يعني الشافعي يشكك في قضية وجوب الموالاة حتى يجف لأن البعض الآن يعبر عن ماذا
بالوضوء يقول أن لا يؤخر العضو حتى يجف هنا إذا جف العضو معناها المدة طويلة وإذا يخطئ البعض يقول واحد مثلا توضأ فغسل كفه ثم غسل وجهه وغسل يديه ثم نشفها بمنشفة مثلا نشفها ثم مسع رأسه
وغسل هذا موالي بالإجماع طيب نشف العضو يقول لا ليس مقصود هذا وإنما جف العضو قول أهل العلم بنفسه يعني يقصدون المدة يقصدون المدة والشافعي هنا يقول لعله جف العضو يعني يقصد أن لا تدقق
في موضوع الموالاة تعبر عنه بقوله ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه جزم بأنه جف وضوءه والشافعي ماذا قال لعله جف وضوء بينما البخاري جزم ولذا قال أهل العلم البخاري هنا قال
هو يذكر ذكره بصيغة التمريض مع أنه عنده بإسناد صحيح الشافعي رواه عن مالك عن نافع يعني إسناد صحيح من أصح الأسانيد ومع هذا قاله البخاري بالتمريض لأنه رواه بالمعنى بالنص وهو عنده رحمه
الله تبارك ولكنه ذكر استنباطه في هذه المسألة نعم