202- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة - كتاب الغسل - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان
فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وأخبرني أبو سلم أن عروة بن الزبير
أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول
الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يمني ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم هنا قول البخاري الغسل أحوط ذلك الآخر
وإنما بينا لاختلافهم لأن هذا كان في أول الأمر كما قلنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فكان الذي يجامع أهله ولا ينزل ليس عليه الغسل يكفيه الوضوء ومر بينا حديث
الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلنا عجلناك قال نعم يا رسول الله ما اقتسلت وجئت قال إنما كان يكفيك الوضوء هذا كان في أول الأمر لما كان حديث الماء من الماء ثم بعد
ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يقول ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى كان الخلاف في أول الأمر بين الصحابة الكبار رضي الله عنهم
وذاك رواية عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبي بن كعب كلهم كانوا يقولون الوضوء وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الغسل أبدا إذا لم ينزل الماء من الماء ثم نسخ هذا الحكم قال
ابن المنذر وصار إجماعا صار إجماعا يعني بعد ذلك أن الغسل واجب وإن لم ينزل وإذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم يقول إنما ذكرت
هذه الأحاديث لأبين لكم أنه وقع خلاف في ذلك الوقت وقوله الغسل أحوط لأنه وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن ابن المنذر كما قلت رحمه الله تعالى نقل الإجماع أنه الآن لا يوجد خلاف
بين أهل العلم أنه يجب الغسل وإن لم يخرج الماء نعم