209- باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال رحمه الله باب تقضي الحائض المناسكة كلها إلا الطوافة بالبيت وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل
أحيانه وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أنه رقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسكة كير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما
جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يوكيك قلت لو أدت والله أني لم أحج هذا العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بناتي آدم وقال لا
تطوفي بالبيت حتى تطهري نعم يعني هذا الباب أراد البخار رحمه الله تعالى يتكلم فيه عن حكم الحائض أو الجنب هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وكأن الإمام البخار
يميل إلى أنها تقرأ ما في شيء يمنع الحائض من قراءة القرآن ولا شيء يمنع الجنب من قراءة القرآن ثم ذكر آثارا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي
ومما يفعله الحاج يقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى وكذلك قول إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنبي بأسا أن يقرأوا القرآن وخالفوا غيره نقل عن ابن مسعود وسعد
وسلمان أنه لما قيل الحاج تقرأ القرآن قال ولا آية ولكن هذا أصح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال وكان النبي يذكر الله على كل أحيانه أي يقصد وهو جنب وهو غير جنب ومن ذكر
الله قراءة القرآن كذلك قالت أم عطية كنا نؤمر أن يخبر الحاج فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون ومن الدعاء والتكبير آيات أحيانا تقرأ في الدعاء وقال ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه
النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فهذه آية وأرسلت إلى كافر يقول قال وقال الحكم طبعا قول النبي صلى الله
عليه وسلم إذن باقي المناسب كما قلنا قبل قليل من الذكر وغيرها وقال الحكم لأن الجنب لابد أن يقول بسم الله الذي يذبح يقول بسم الله الله أكبر كذكرت اسم الله وأنا جنب ما فيها شيء فالقصد
أن البخاري يميل إلى أنه الجنب له أن يقرأ القرآن وكذلك الحاب وإنما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أتقرأ الحائظ القرآن أو الجنب قال لا ولا آية لكنه ضعيف وبالتالي يبقى عندنا
الأصل وهو جوازه القراءة والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم