213- باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ - كتاب الحيض - صحيح البخاري - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها نعم ابن أبي نجيح وقوله صاب بريق فقصعته بظفرها يقصد أنه تنظيفه بهذه الطريقة أنه يزال أصله يبقى الأصل أما الأثر الباقي كاللون والريح فإنه لا يضر إن شاء الله نعم