246- باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه - كتاب الصلاة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هويرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم
في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكريمة أنه قال وقال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من
صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ولذا اختلف أهل العلم في من صلى في ثوب واحد ولم يجعل على عاتقيه شيئا إذا وضع على أحد عاتقيه شيء فصلاته صحيحة بالإجماع واختلفوا فيما إذا كان
العاتقان عريين أي لم يضع على عاتقيه شيء وعند الحنابلة أن صلاته لا تصح ويجعلون هذا شرطا في ستري من ستر العورة والصحيح قول الجمهور وهو قول في مذهب أحمد موافق للجمهور أيضا نعم