317- باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد - كتاب الصلاة - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب الاقتصال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال
بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال نعم هذا فيه مسائل يعني أولا يعني باب الاقتصال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح
يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد الغريم هو الخصم والمقصود أنه يحبس أن يمنع من الخروج لأنه يحبس يسجن المسجد ليس سجنا وقد جاء عن شريح رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يأمر به
الغريم أن يحبس في المسجد فإذا ثبت عليه أمر به إلى السجن فهو لا يسجن في المسجد وإنما يحبس أن يمنع من الخروج من المسجد حتى يأتي غريمه بالدليل الشاهد أو ما شابه ذلك من الأمور أو أنه
يقول احبس المسجد حتى تأتي بالدين الذي عليك المهم ليس سجنا وإنما إذا ثبت عليه ولم يفعل يعني المسجد الدينة أمر به إلى السجن فالسجن خارج المسجد هذا أمر الأمر الثاني قوله هنا الاغتسال
إذا أسلم هذه قصة ثمامة ثمامة بن أثال من ساداتي بن حنيفة أو مسيلمة وثمامة بن أثال أسيرة فربطه أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية في المسجد وفيه هذا في مسجد النبي صلى
الله عليه وسلم واستدل به أهل العلم على جواز دخول الكافر للمسجد ما عدا المسجد الحرام لقول الله تبارك وتعالى إن من المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قالوا هذا خاص
بالمسجد الحرام المكي وأما بقية المساجد سواء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من المسجد الحرام فإنه يجوز دخول الكافر إليه إذا كان لحاجة ومن هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
مع ثمامة بن أثال لما حبسه ربطه إلى سارية في المسجد فكان يدخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ثلاثة أيام ويقول له كيف أنت يا ثمامة قال إن تعفو عن شاكر وإن تقتل تقتل دا دم
يعني إذا عفوت عني سأكون شاكرا لك
إذن هناك من سيطالب بدمي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء اليوم الثاني وقال له مثل مقولتي ورد مثل رده ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له مثل مقولتي ورد مثل رده فقال النبي صلى الله
عليه وسلم أطلقه أطلقه النبي من عليه بدون مقابل بدون فدية والقائد مخير مع الأسير إما أن يقتل وإما أن يفدي نفسه بمال وإما أن يمن عليه بدون مقابل وإما أن يستعبد كل هذا جائز أي يقرره
الأمير المؤمنين أو الحاكم أو القائد حسب من الذي يتصرف في هذه المسألة إذا كان في المعركة والقائد مخول بهذا هو يتخذ القرار في هذا وإلا رجع إلى ولي الأمر فالشاهد من هذا أن النبي صلى
الله عليه وسلم من عليه بدون مقابل أطلقه صلى الله عليه وسلم فذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا هو عند رسوله كان ممكن أن يقتل لكنه لعزة نفسه أبى أن يعلن إسلامه بهذه الطريقة كأنه
مجبر عليه لكن لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم واغتسل وأسلم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم