382- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر - كتاب مواقيت الصلاة - صحيح البخاري - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب من لم يكوه الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحد يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروب هذا القول الثاني وهو أنه لا يمنع من الصلاة في أي وقت وعلى كل حال أوقات النهي خمسة ثلاثة متفق عليها واثنان فيه كلام لأهل العلم أما الثلاثة المتفق عليها فهي قبيل الزوال حين تسعر نار جهنم قبل أذان الظهر تقريبا ربع ساعة أو شيء من ذلك وعند غروب الشمس وعند طلوع الشمس هذه أوقات محرمة الصلاة فيها ووقتان مختلف فيهما بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس أي قبيل الغروب قبل أن تغرب والذي بعد الفجر الخلاف فيه ضعيف جدا الذي بعد العصر والذي وقع فيه خلاف أكثر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر صلوات ربي وسلامه عليه كما سيأتي بيانه نعم