449- باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه، لم تفسد صلاتهما - كتاب الأذان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفشت صلاتهما حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر حدثنا عمر وعن عبد ربه ابن سعيد عمر عن عبد ربه حدثنا عمر عن عبد ربه قال حدثنا عمر عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتى المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمر فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك فكان إذا نام هل ينقض هذا النوم وضوءه أو لا ينقض وضوءه مثل خلافية بين أهل العلم والأظهر والله أعلم إذا نام نوما عميقا بحيث يفقد الشعور بمن حوله هنا يحكم بنقض الوضوء وإذا كان النوم يسيرا ولو نفخ يعني شخر أو خرج هواء من فمه فإنه لا ينتقض وضوءه إذا كان في شعوره نعم