451- باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى - كتاب الأذان - صحيح البخاري - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمر عن جابر عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه طيب
مسلم بن إبراهيم وليس مسلم من الحجاج هذا نعم وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر قال سمعت جابر بن عبد الله أنه قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصل العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فأتنا فاتنا فاتن وأمره بسورتين
من أوسط المفصل قال عمر لا أحفظهما عمر هو بن دينار أمره بن دينار التابع المشهور هنا قوله كان معاذ يصلي مع النبي ثم يرجع يأم قومه فدل على أنه يجوز إمامة المتنفل بالمفترض لأن معاذا
صلى مع النبي فريضته ثم جاء وصلى بقومه بنية النافلة وهم يصلون بنية الفريضة فيجوز أن يأم المتنفل المفترض ثم كذلك قوله افتتح بالبقرة فخرج الرجل يقول أهل العود دل على أنهم كانوا
يفتتحوا السورة يتمونها وإلا كثير مننا الآن يصلي خلف الإمام يبدأ بالبقرة خمس ست آيات سبع آيات ثم يركع لكن كان من عادة مننا إذا افتتح بالسورة يتمها إلى آخرها فهذا الرجل عرف أن معاذا
سيتم البقرة فخرج فغضب معاذ فنال منه تكلم عليه لماذا تخرج من الصلاة هذا فعل المنافقين فذهب الرجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكلم علي يا معاذ وهو فعل نبينا كذا وكذا فغضب
النبي من معاذ صلى الله عليه وسلم قال أفتتان أنت يا معاذ
ثم أمره أن يخفف الصلاة بالناس نعم