484- باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ - كتاب الأذان - صحيح البخاري
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب هل يلتفت لأمين ينزل به أو يوا شيئا أو بصاقا في القبلة وقال سهل التفت أبو بكر وإن وضي الله عنه فواء النبي صلى الله عليه وسلم هذا مر بنا هذا الحديث حيث أبو بكر لما جاء النبي خلف
الصف صلى الله عليه وسلم فصاروا يسبحون وصاروا يصفقون فالتفت أبو بكر ولم ينكر عليه النبي والالتفات صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمى وأنه
واء النبي صلى الله عليه وسلم نعم أتى بهذه الزيادة وهي قوله ورواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع يريد متابعة لليث رواية ليث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى وهو يصلي في
أثناء الصلاة في رواية ابن أبي رواد عند أحمد لا أنه حتى بعد أن قضى صلاته بعد أن قضى صلاته فراد البخاري ينبه إلى أن مسح النبي أو إزالة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النخامة إنما كان
بعد الصلاة وإذا قال تابعه ابن أبي رواد لأن ابن أبي رواد رواها كذلك وكذلك رواية موسى بن عقبة عند مسلم فالشاهد من هذا أنه أراد البخاري بهذه المتابعة أن ينبه إلى أن النبي صلى الله
عليه وسلم إنما مسح بعد انتهاء الصلاة وليس في أثناء الصلاة هذا واحد الأمر الثاني أنه أيضا جاءت رواية في البخاري مرت بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أزالها بشيء في يده بعصى في يده
وليس بيده مباشرة صلى الله عليه وسلم وفي رواية النبي أمر بإزالتها فكالذي فعلها صلى الله عليه وسلم وإنما هو أمر فكان أمره ينسب إله فعلا صلوات ربي وسلامه عليه كما يأمر القائد يقول
انتصرنا في المعركة الفلانية وهو لم يشارك في هذه المعركة ولكن ينسب الأمر له بحكم أنه قائدهم نعم وإذا قال أهل العلم الالتفات في الصلاة يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام التفات القلب
والتفات العين والتفات الرقبة والتفات الجسد أما التفات القلب فهو الذي ينافي الخشوع أو ينقص من الخشوع وأما التفات العين فهو ممنوع من التفات العين إلا لحاجة الأصل أن لا يكتب من التفات
العين لأنه ينافي الخشوع أيضا فلا يتفت إلا لحاجة وكذلك التفات الرقبة قال النبي اختلاص يختلص الشيطان من صلاة أحدكم وهو أيضا مكروه إلا لحاجة فإذا كان لحاجة فلا مانع منه والتفات الأخير
والتفات الجسد وهو يسمى الانحراف عن القبلة فهذا يبطل الصلاة لأن من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها نعم وهنا التفات الصحابة لحاجة لما رأوا النبي صلى الله عليه
وسلم التفتوا إليه وهو ينظر إليهم فلم يبطل الصلاة صلى الله عليه وسلم نعم