[180] حديث: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء [كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين]

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حدتنا إسحاق قال أخضونا النضو قال أخضونا شعبة عن الحكم عن ذكونا أبي صالح عن أبي سعين الخذوي أن وسول الله صلى الله عليه وسلم أوسل إلى وجول من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدتنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندون ويحيى عن شعبه شعبة الوضوء نعم هذا كان في أول الأمر كان في أول الأمر إذا جامع زوجته ولم ينزل فإنه يكفيه الوضوء ولا يلزمه الغسل ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب الغسل وفي رواية عند مسلم وإن لم ينزل فالقصد أن هذا الحكم منسوه قد ذكر ابن المندر الإجماع على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخه بعده فكان كذلك في أول الأمر كان كذلك الذي يجامع أهله ولا ينزل فإنه يكفيه الوضوء نعم