[218] حديث: مر النبي ﷺ بقبرين [كتاب الوضوء - باب ما جاء في غسل البول] - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما
فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وقال محمد بن
المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله وكلها أسئلة صحيحة إلى ابن عباس فمجاهد أحيانا يرويها عن ابن عباس مباشرة وأحيانا يرويه عن طاوس عبن عباس فيكون
سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه مباشرة من ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهنا في قول البخاري باب من الكبار لا يستتر من بوله ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث التي فيها لا يستتر من
بوله وقال ولم يذكر كان لا يستر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس في آخر حديث قال من بوله وفي الذي قبله كان حديثه لا يستتر من البول فمرة قال من بوله من البول من بوله فهنا اختلف أهل
العلم أي البول يريد يعني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه فبعضهم قال بول الإنسان نجس وهذا بإجمع أهل العلم أن بول الإنسان نجس فهذا كان لا يستتر من بوله هو وهذه الكبيرة
التي وقعت منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أي كبير وهو أن أحدهم يمشي في النميم والنميم الكبائر وهذا لا يستتر من بوله هو وهذه نجاسة وهذه من كبائر
الذنوب الرواية الثانية لا يستتر من البول فعم بوله وبوله غيره بوله هو بول غيره وبول غيره فيه النجس وفيه ما هو ليس بنجس وفيه ما هو نجاسته مخففة يعني يختلف فبول الإنسان البالغ نجس
بالإجمع لكن بول الصبي الذي لم يأكل هذا نجاسته مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الصبي الذي لم يعني يأكل ما زال يرضع يعتمد عن رضاعة ولم يفطم قال يرش من بول الصبي
فهذا نجاسته مخففة ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين كما سيأتينا بشرب أبوالي الإبل ولو كانت نجسة ما أذن بشربها صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة في مبارك الغنم في مرابض
الغنم فلو كانت أبوالها نجسة وأبوالها تحتها فلو كانت أبوالها نجسة لم يأذن بذلك فدل على أن أبوال الإبل والغنم كانت أبوالها طاهرة فهنا أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبين أن الحديث
المشهور هو من بوله هو يعني بول الإنسان البالغ العاقل الكبير وليس بول الصبي الذي لم يطعم ولا بول الحيوان مأكل اللحم مختلف أهل العلم في الحيوان غير مأكل اللحم هل هو نجسة؟
وجاءت الواية من البول فعمت البولة كله نعم