[242] حديث: كل شراب أسكر فهو حرام [كتاب الوضوء - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر]

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام نعم فالنبيذ إذا لم يسكر فلا شيء فيه أما الوضوء فلا يتوضأ إلا بالماء لا يتوضأ بالنبيذ لا يتوضأ بالنبيذ ولا يتوضأ بالمرق ولا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي مشروبات أخرى عدا الماء الوضوء لا يصح إلا بالماء فما لم يجد الماء ينتقل إلى التيمة أما هذه العصائر والقهوة والشاي وغير ذلك وما ينبذ هذا كلها لا يتوضأ بها لا يتوضأ إلا بالماء الخالص نعم