[293] حديث: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي [كتاب الغسل - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة]

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم لأن هذا كان في أول الأمر كما قلنا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فكان الذي يجامع أهله ولا ينزل ليس عليه العسل يكفيه الوضوء ومر بنا حديث الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلنا عجلناك قال نعم يا رسول الله ما اقتسلت وجئت قال إنما كان يكفيك الوضوء هذا كان في أول الأمر لما كان حديث الماء من الماء جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل يقول ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى كان الخلاف في أول الأمر بين الصحابة الكبار رضي الله عنهم وذاك رواية عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وبيب بن كعب كلهم كانوا يقولون الوضوء وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم الغسل أبدا إذا لم ينزل الماء من الماء ثم نسخ هذا الحكم قال ابن المنذر وصار إجماعا يعني بعد ذلك أن الغسل واجب وإن لم ينزل وإذا قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله تعالى الغسل أحوط وذلك الآخر وإنما بينا لاختلافهم يقول إنما ذكرت هذه الأحاديث لأبين لكم أنه وقع خلاف في ذلك الوقت وقوله الغسل أحوط لأنه وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لكن ابن المنذر كما قلت رحمه الله تعالى نقل الإجماع أنه الآن لا يوجد خلاف بين أهل العلم يجب الغسل وإن لم يخرج الماء نعم