[368] حديث: نهى النبي عن بيعتين عن اللماس والنباذ [كتاب الصلاة - باب ما يستر من العورة]
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريط رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يجتمل الصماء وأن يحتبئ
الرجل في ثوب واحد اللماس والنباذ نوعا من البيوع كان أهل الجارية تعطان هذه البيوع وما زالت يعني عند بعض الناس يعني هذه البيوع بيع المنابذة يقول أي ثوب رميته عليك فهو عليك بكذا أنت
حظك يعني مثل الآن يروحون عند الملاهي وكذا يرمي يقول اللي تصيب لك ترمي بعشر الدنانير واللي تصيبك قد تصيب شيئا بخمسين قد تصيب شيئا بمئة فلس أنت حظك هذا بيع المنابذة ترمي ما أصبته
فلكه بمئة دينار قد تصيب شيئا بألف قد تصيب شيئا بدينار أنت حظك هذا بيع المنابذة ترمي ما أصبته عليك فهو عليك بكذا وبيع الملامسة كذا لا يرى في مكان مظلم أو يغمض عينيه يقول أي شيء
تلمسه فهو عليك بك كل هذه فيها مخاطرة كل هذه فيها مخاطرة ولذلك حرمت هذه الأنواع من البيوع نعم