[584] حديث: أن رسول الله نهى عن بيعتين وعن لبستين [[كتاب مواقيت الصلاة]]

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اجتمال الصماء وعن احتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس طبعا هذا لمن صلى سنة الفجر أما من فاتت سنة الفجر بعذر فإنه لا بأس أن يصليها بعد الفجر وكذا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لمن صلى العصر وليس لمن كان المسجد الذي بجانبه أقام مثلا لو فرضنا إنسان صلى العصر في أول وقت الآن كم يؤذن العصر ثنتين ونص طيب صلى العصر الساعة ثلاثة إلى أربع هذا في أول وقتها فهذا ليس له أن يصلي حتى تغرب الشمس آخر صلى العصر الساعة أربع أو الساعة ثلاثة ونص مثلا فهذا له أن يصلي قبل صلاة العصر في الوقت الذي منع منه غيره من من صلى العصر في المقصود أداء الصلاة وليس مقصود الوقت نعم ما لم تصفر الشمس هذا وقت نهي شديد قال ونهى عن اجتمال الصماء اجتمال الصماء هو أن يلبس الفروة أو البشت أو العباءة ويضمها إليه حتى أن تكون يداه داخلها بحيث أنه كأنه مكتف هذا اجتمال الصماء قال وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء يعني الاحتباء اللي هي جلسة من يجلس الاحتباء تدام لي الله واحد يضم رجل يكتري ويجلس أيوة أيوة هكذا هذا الاحتباء يضم اليدين هذا الاحتباء هذا جلسة الاحتباء طيب لأن في السابق ما يلبسون السراويل فإذا احتبش يظهر تظهر العورة تظهر العورة لذا قال يفضي فرجه إلى السماء قال وعن المنابذة والملامسة آذاني نوعان من البيوع المنابذة يقول البائع للمشتري أنت حظك أي ثوب أرميه عليك فعليك بكذا قد يرمي عليه ثوبا قيمته مئة دينار أو يرمي عليه ثوبا قيمته دينار ويدفع أيضا عشرة دنان يعني معتمدة على الحظ قمار قمار هذا بيع المنابذة والملامسة سواء ملامسة إما أن يكون أعمى وإما أن يكون مبصر في مكان مظلم فيقول له ألمس الذي تلمسه عليك بكذا هذا كلها فيها يعني مخاطرة كلها فيها مخاطرة ونوع من القمار إذاك حرم هذان البيعان نعم