[605] حديث: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة [[كتاب الأذان]]

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة يوتر الإقامة إلا الإقامة لأن في الإقامة نقول أشهد أن لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله واحدة واحدة حية على الصلاة حية على الفلاح واحدة واحدة لكن عندما نقول قامت صلاة نقولها مرتين هذا معناه يشفعها نعم