[756] حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [[كتاب الأذان]]
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهوي عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامة أن واسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقع بفاتحة الكتاب هذا مذهب
البخاري رحمه الله تعالى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركع للإمام والمأموم والمنفرد هذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى وهو المشهور هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على أن الإمام
يتحمل عن المأموم قراءته ذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة أن الإمام يتحمل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فذهب الجمهور على أن
قراءة الإمام تكفي وذهب الشافعي واختيار البخاري أنه لا تكفي وأنه يجب على المأموم أن يقرأ وهناك من فرق بين السرية والجهرية كابن تيمية رحمه الله تعالى فرق قال تجب القراءة في السرية
ولا تجب في الجهرية الشافع ومختاره البخاري رحمه الله تعالى نعم