[1096] حديث: كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته [[أبواب تقصير الصلاة]]
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ وذكر عبد الله أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يفعله نعم هذا كما قلنا هذا في السفر هذا يكون في السفر أما في الحضر فلا يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت به ولا يجوز أن يومئ في الفريضة يومئ في النافلة لأن النافلة لا
يشترط لها القيام ليس ركنا فيها القيام وصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم على سبيل الجواز يعني النافلة لك أن تصليها وأنت جالس حتى في الحضر لكن أجرك على النصف من صلاة القائم أما
الفريضة فلا يجوز إلا أن يصليها قائما سواء في السفر أو في الحضر إلا إذا كان هناك سبب يمنعه من القيام وأما النافلة في السفر فلا يشترط فيها استقبال قبلة أيضا يصلي حيث توجهت به راحلته
حتى في بداية الصلاة بعضهم اشترط على الأقل تكبيرة الإحرام يستقبل قبلة ليس بصحيح صحيح أنه لا يشترط استقبال القبلة لأن استقبال القبلة شرط في الصلاة في كلها ليس فقط تكبيرة الإحرام نعم