[1282-1281] حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت [[ كتاب الجنائز]]
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بن أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة نعم الإحداد مشروع بل هو واجب على المرأة أن تحد
على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وعشرة هذا بالنسبة للزوج أما غير الزوج فالإحداد عليه مباح الزوج الإحداد عليه واجب غير الزوج
الإحداد عليه مباح ويباح للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام فقط كأن تحد على ابنها على أبيها على أخيها على صديقتها لها ثلاثة أيام هذا حق لها ثلاثة أيام لكن ليس واجبا وإنما لا
يجوز لها أن تحد أكثر من ذلك وجاء عن أم عطية وأم حبيبة وزينب رضي الله تبارك وتعالى عنهن أنهن يعني مات لهن أقارب ومع هذا حدث كل واحد منهن كل واحدة منهن ثلاثة أيام فقط وبعد اليوم
الثالث استعملت الطيب فقط لتثبت للناس أن هذا يعني غير جائز وهو الإحداد فوق ثلاثة أيام وإنما هذا على سبيل الإباحة ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز أن تحد أما الزوج فيجب أن تحد
عليه أربعة أشهر وعشرة نعم