[1118] شرط صحة الوصية والإقرار ونحوهما عند الموت - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذا الباب يريد أن الوصية نافذة إلا إذا اتهمه في هذه الوصية أما إذا لم يكن متهما فثقب الوصية كأن يوصي يقول علي دين أو تصدق عني بكذا أو تصدق هو قال أعطوه فلانا كذا إذا كانت هذه من
عادته فإنها تنفذ هذه الوصية حتى لو لم تكن من عادته فالمهم أن الوصية عند الموت جائزة بشرط أن لا يتهم فيها وإذا قال لو طلقها وهو على فراش الموت لا ينفذ الطلاق لأنه ظاهر أنه أراد
إضرار بها حتى لا ترث مثلا أو خاصة الطلقة الثالثة يعني فالقصد أنه وصية الميت أو المقدم على الموت فإنها قد تقبل وقد لا تقبل بحسب حاله الذي هو عليها نعم