[1098] حكم المساقاة على جزء معيَّن من الثمر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

كانوا يؤجرون المزارع بالسقي فيقول اسقي المزرعة ولك أنت الجانب الغربي أو الشمال الغرب أو شيء هذا لك قد تخرج كل المزرعة إلا هذا الجانب فعمله يذهب هباء أو العكس قد يهتم بهذا الجانب لأن له فيه نصيب ويهمل باقي المزرعة فلذلك كان الذي اتوفق عليه بعد أن يكون له جزء مشاع من الذي يخل المزرعة لك الربع أو الثمن حسب ما يتفقان عليه أما إذا كان يؤجر بالمال فهذا بابه مفتوح لا بأس به الذي هو الورق نعم