[1073] حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هذا فيه العدل بين الأولاد الذكر والإناث لا يجوز تفريق بينهم ويعطاء أحدهم دون الآخر إلا إذا كان على سبيل الحاجة يعني هذا محتاج أن يتزوج فيعطيه والصغير لا يعطيه إلا إذا كبر وأراد أن
يتزوج هذا يحتاج إلى سيارة يشتري له السيارة الصغير لا يعطيه لأنه لا يحتاج الآن إلى سيارة وهكذا فهذا لا بأس به كذلك ذكر بعض أهل العلم إذا كان فاسقا فيعطي الصالح صلاحه ويمنع الفاسق لا
بأس بذلك أيضا لكن إذا تساوى في هذه الأمور فالأصل أن يعدل بينهم ولا يفرق بين أحد منهم نعم